responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 714


< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظنّ في اللاحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : الإجماع < / فهرس الموضوعات > الموثوق به ، وأنّ الآيات الناهية لا تشمل خبر الثقة .
فالانصاف أنّ أصل بناء العقلاء وعدم ردع الشارع عنه لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في مقدار هذا البناء ، والحقّ أنّ هذا البناء منهم إنّما هو فيما إذا كان الشكّ في البقاء من جهة وجود الرافع والمزيل وأنّهم لا يعتنون بهذا الشكّ ، وأمّا إذا كان الشكّ من جهة وجود المقتضي وعدمه فهذا البناء عندهم غير معلوم .
فتحصّل : أنّ إنكار أصل بناء العقلاء لا وجه له ، وكذلك دعوى ردع الشارع عنه بعد تسليم البناء . نعم دعوى اختصاص بناء العقلاء بما إذا كان الشكّ من جهة الرافع له وجه ، فتأمّل .
الثاني : أنّ الثبوت السابق موجب للظنّ بالبقاء .
وفيه : أنّ مجرد ثبوت السابق لا يقتضي الظنّ بالبقاء لا شخصاً ولا نوعاً ، فإنّه لا منشأ له إلاّ دعوى كون الغالب فيما ثبت هو الدوام بتقريب أن يقال : إنّ المقتضي للحكم في الآن الأوّل إذا كان في الآن الثاني لكان باقياً ، لأنّ احتمال عدمه في الآن الثاني إنّما هو من جهة وجود المزيل واحتمال وجوده معارض باحتمال عدمه فيبقى الحكم الثابت في الآن الأوّل من جهة وجود المقتضي سليماً عن المعارض .
ولكن يرد عليه :
أوّلا : منع كون الغالب فيما ثبت هو الدوام ، بل يمكن أن يدوم وأن لا يدوم .
وثانياً : لو فرض كون الغالب فيما ثبت هو الدوام منع حجّية هذا الظنّ الحاصل من الغلبة ، إذ الأصل عدم حجّية الظنّ إلاّ ما ثبت حجّيته بالخصوص ، وما ذكر في التقريب مدفوع بأنّه لو كان المقتضي مقتضياً حتى في الآن الثاني ، فلا معنى للاستصحاب وإن كان مقتضياً في الآن الأوّل فقط ، فلا معنى لاقتضائه البقاء في الآن الثاني ، وإن كان مقتضياً في الجملة فيحتمل وجوده وعدمه في الآن الثاني فمن أين يحكم ببقائه فيه .
الثالث : دعوى الإجماع على حجّية الاستصحاب كما عن المبادئ [1] وفيه :



[1] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ص 251 .

714

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست