responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 699


هو المحتمل من كلام الشيخ [1] في مسألة ما لو كان تصرّف المالك في ملكه ضرراً على الجار وتركه ضرراً على نفسه حيث جعل ترك التصرّف حرجاً بالنسبة إلى المالك ، فحكم بجوازه إمّا لحكومة " لا حرج " ابتداءاً ، أو لتعارض القاعدتين وتساقطهما والرجوع إلى عموم " الناس مسلّطون على أموالهم [2] " .
وعن الكفاية [3] جعلهما من باب التعارض والرجوع إلى قواعده لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ، وإلاّ فيقدّم ما هو الأقوى ، ولو كان دليل الآخر أرجح ، وجعل الغالب من باب توارد العارضين من هذا الباب .
ولا يخفى أنّ تشخيص الموارد الخاصّة ، وأنّ أيّ مورد من باب التعارض ، وأيّ مورد من باب التزاحم ، وعلى تقدير كونه من باب التزاحم المقتضي في أيّهما أقوى من الآخر في غاية الإشكال ، إذ لا طريق لنا غالباً إلى احراز المقتضي إلاّ من جهة الدليل إلى احراز أقوائيّته إلاّ من جهة أرجحيّته فتأمّل .
الرابعة : في بيان أنّ المراد بالضرر المنفي هو الضرر الواقعي أو الضرر الاعتقادي الذي يظهر من كلام بعض هو الأوّل ، لأنّ المنفي هو الضرر ، ولا إشكال في أنّه موضوع للضرر الواقعي كسائر الألفاظ ، والذي يظهر من كلام الشيخ [4] ( قدس سره ) هو الثاني ، لأنّ المنفي هو الحكم الضرري ، والذي ينشأ منه الضرر هو الحكم الفعلي المنجّز لا الحكم الواقعي الذي لا يعلم به المكلّف ، فإذا اعتقد المكلّف تضرّره بالوضوء فتيمّم ، ثم تبيّن الخلاف أو اعتقد عدم تضرّره به فتوضأ ، ثم تبيّن الخلاف مقتضى القول الأوّل بطلان التيمّم في الصورة الأولى والوضوء في الصورة الثانية ، ومقتضى القول الثاني صحّتهما . والقول الأوّل وإن كان لا يخلو عن وجه من جهة أنّ الوضوء الضرري إذا كان هو الخارج عن تحت عموم ( فاغسلوا وجوهكم . . . [5] ) بالحكومة التي نتيجتها التخصيص ، والضرر موضوع للضرر



[1] فرائد الأُصول : في قاعدة لا ضرر ج 2 ص 539 .
[2] عوالي اللآلي : ح 49 ج 3 ص 208 .
[3] كفاية الأُصول : في قاعدة لا ضرر ص 434 .
[4] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 534 - 540 .
[5] المائدة : 6 .

699

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست