responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 665


وهذا الإشكال مخصوص بما إذا كان للجزء الزائد الذي اعتقده جزءاً - تشريعاً أو جهلا ، قصوراً أو تقصيراً - دخل في الامتثال بحيث لو لم يكن هذا جزءاً لما كان الأمر المتعلّق ببقيّة الاجزاء داعياً ومحركاً له ، وإلاّ فلو كان الأمر الواقعي محرّكاً على كلّ حال فلا إشكال في صحّة العبادة إلاّ من جهة التشريع .
فإن قلنا : إنّه عنوان منطبق على العمل ويكون العمل الخارجي مصداقاً له فيسري قبح التشريع - الذي لا كلام فيه - إلى العمل الخارجي ، ويصير قبيحاً وحراماً شرعياً وباطلا .
وإن قلنا : إنّ التشريع عنوان ملازم للعمل لا منطبق عليه فلا يسري قبحه إلى العمل ، فحال التجرّي في هذين الاحتمالين كالتجرّي - كما تقدّم - وكالرياء ، فإنّ الوجوه التي استدلّوا بها على بطلان العمل المراءى به الأخبار الخاصّة التي ناقش بعض في دلالتها بأنّ المستفاد منها عدم قبول العمل المراءى فيه لا عدم صحّته وكونه منافياً للإخلاص المعتبر في العبادة ، وكونه عنواناً محرّماً منطبقاً على العمل فيصير العمل باطلا ، لعدم إمكان التقرّب بالمحرّم .
ولكن في انطباق هذه العناوين الثلاثة مع العمل وملازمتها له إشكال . وربمّا تكون هذه العناوين الثلاثة متفاوتة في وضوح الإشكال وخفائه ، وربما يتمسك لاثبات الصحّة بالاستصحاب ، لأنّ العمل قبل إتيان الزيادة كان صحيحاً ، وبعده نشكّ في صحّته وفساده فنستصحب الصحّة .
وفيه ما سيجيء في محلّه - إن شاء الله - من أنّه إن أُريد استصحاب صحّة جميع العمل فلا يقين سابق بالنسبة إليه ، لأنّ الفرض أنّ الشكّ من جهة الزيادة الواقعة في الأثناء ، وإن أُريد صحّة الاجزاء السابقة فإن أُريد صحّتها التأهليّة فهي متيقّنة ليست مشكوكة ، وإن أُريد صحّتها الفعليّة فهي موقوفة على انضمام باقي الأجزاء بها على النحو المعتبر ، وهو مشكوك ، فصحّتها الفعليّة مشكوكة فكيف تستصحب ؟
وأمّا الزيادة السهوية فيما هو محلّ الكلام من الزيادة فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه

665

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست