responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 661


الشرعيّة المترتّبة على ترك الجزء بلا واسطة ، بل هو من الآثار المترتّبة عليه بواسطة .
وبعبارة أُخرى لو كان المرفوع بحديث الرفع هو الحكم - أعني وجوب الجزء واقعاً الذي ينتزع منه الجزئية - لا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه بلا واسطة لتمّ ما ذكره في الكفاية ، والحال أنّه ليس كذلك ، فكما أنّ النسيان عن الكلّ لا يوجب رفع وجوب الكلّ واقعاً ، ولذا لو التفت وكان الوقت باقياً لوجب الاتيان به كذلك النسيان عن الجزء لا يوجب رفع وجوب الجزء واقعاً ، فلو التفت يجب الإتيان بالمركّب المشتمل على الجزء ، لأنّه لم يأت بما هو الواجب عليه واقعاً ووجوب الإعادة من الآثار العقليّة لبقاء الواجب الواقعي والأمر الأوّلي ، وعلى تقدير كونه أثراً شرعياً فهو من الآثار الشرعيّة المترتّبة على ترك الجزء بواسطة ، لأنّ ترك الجزء سبب لترك الكلّ الذي هو سبب لبقاء الأمر الأوّل الذي هو سبب للإعادة ، فترتّبها عليه إنّما هو بالواسطة ، والآثار الشرعيّة المترتّبة عليه بواسطة لا ترتفع بعموم حديث الرفع كما لا تثبت بأخبار الاستصحاب .
نعم لو قام دليل بأنّ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه وجب حمله على رفع وجوب الإعادة صوناً للكلام عن اللغوية في ما لم يكن له أثر غير وجوب الإعادة كما لو قام دليل بالخصوص على أنّه لا تنقض اليقين بالشيء الفلاني بالشكّ فيه وفرضنا أنّه ليس له أثر إلاّ الأثر المترتّب عليه بواسطة لوجب ترتّيبه عليه .
وأمّا الدليل العام كأخبار الاستصحاب وحديث الرفع فلا يشمل المورد الذي ليس له أثر شرعيّ بلا واسطة لا أنّه يشمله ويثبت الأثر الشرعي مع الواسطة ، إذ لا يلزم من عدم شمولها لذلك المورد لغويّة لبقاء مورد لها ، فلو تمّت دلالة حديث الرفع على عدم جزئيّة الجزء المنسي أو شرطيّته وعدم وجوبه على الناسي ، وأنّ الواجب عليه هو ما عداه من الأجزاء والشرائط فيعمّ تمام الأعمال المركّبة ولا اختصاص له بباب الصلاة فلو نسي عن بعض أعضاء الوضوء فيكتفي بهذا الوضوء الناقص ولا يجب إعادته .

661

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست