responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 628


مصالحها ومفاسدها بعض المصالح والمفاسد التي هي أهمّ بنظر الشارع كما إذا كان في التسهيل على العباد بعدم جعل الاحتياط عليهم في حال الجهل مصلحة أهم بنظر الشارع من مصلحة الحكم الواقعي التي تفوت في حال الجهل أو كان في ايقاعهم في الضيق والحرج لجعل الاحتياط عليهم في حال الجهل مفسدة أقوى من مصلحة الواقع أو غيرهما من المصالح والمفاسد المزاحمة للمصالح والمفاسد التي في الأحكام الواقعيّة ، فلا مانع من عدم جعل الاحتياط فيها إذا لم يكن العقل ملزماً به كما في الشبهات البدويّة ، أو ترخيصه في بعض الأطراف وترك الاحتياط فيما كان العقل ملزماً به كما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، ويكون التكليف الواقعي متوسطاً في الفعليّة كما في مورد جعل الطرق والأمارات ، هذا بحسب الثبوت وامّا بحسب الاثبات فيحتاج .
أمّا الدليل الخاص لو كان دالا على الترخيص في بعض أطراف الشبهة كما ورد بعض الأخبار [1] الصحيحة بجواز الاقتصار على صلاة واحدة إلى إحدى الجهات عند اشتباه القبلة وترك الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات ، وإن كان معرضاً عنه على الظاهر ، فلا إشكال .
وإنّما الإشكال في أنّ الأدلّة العامّة مثل : " كلّ شيء لك حلال " [2] و " رفع مالا يعلمون " [3] وأمثالهما هل تكفي في الدلالة على الترخيص في بعض أطراف الشبهة أم لا ؟ الظاهر عدم الكفاية وعدم شمولها لأطراف العلم الإجمالي ، وذلك لأنّ الحكم بحليّة كلّ واحد من أفراد العلم الإجمالي مثلا مناف للعلم بحرمة أحدهما الغير المعيّن والحكم بحلّية أحدها المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، والحكم بحليّة أحدها الغير المعيّن والفرد المردّد لا يمكن ، لأنّة ليس مصداقاً آخر للعام مقابلا لكلّ واحد من الخصوصيات حتى يشمله العام ، إذ العام لا يشمل الاّ



[1] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 226 .
[2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يكتسب ح 4 ج 12 ص 59 .
[3] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 .

628

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست