responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 616


دون أن يصير الفعل مستحباً وراجحاً شرعاً كما يُشعر به أيضاً قوله : " أُوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه " [1] وأمثاله من العبائر .
ويحتمل أن يكون مفادها أنّ عمل الخير الذي أُحرز عدم حرمته [2] ورجحانه إذا بلغ مقدار من الثواب عليه بخبر ضعيف كزيارة الحسين ( عليه السلام ) وغيرها من الأفعال المسلّمة رجحانها واستحبابها في الشرع وعمله الشخص بداعي ذلك الثواب الموعود أعطاه الله ذلك الثواب الموعود ، وإن لم يكن كذلك واقعاً .
ويُقّرب هذا الاحتمال مثل قوله في رواية الاقبال : " من بلغه شيء من الخير " [3] الظاهر في أنّ خيريّته ثابتة . وبضمّ المحكمات من هذه الأخبار إلى متشابهاتها يقوى في النظر أن يكون المستفاد من هذه هو ذلك الاحتمال الأخير .
وعليه لا دلالة لهذه الأخبار على التسامح في أدلّة [ السنن ] بالمعنى المذكور ، وهو صيرورة الفعل مستحباً .
ولكن يبعد هذا الاحتمال مثل قوله : " من بلغه ثواب من الله على عمل . . . " [4] فإنّ لفظ العمل يعمّ ما كان ثابتاً رجحانه أم لا ، وليس المقام مقام الإطلاق والتقييد حتى يقيّد إطلاقه ، فتأمّل .
الرابع : في أنّ الشبهة الموضوعيّة التحريمية هل يجب الاجتناب فيها أم لا ؟
قد تقدّم أن الشيخ ( قدس سره ) جعل التكلم في أصالة البراءة في مطالب ثلاثة : أحدها :
دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة . ثانيها : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب . وثالثها : دوران الأمر بين الوجوب والحرمة .
وتعرّض لكلّ واحد من المطالب الثلاثة في طي مسائل أربع من جهة أنّ منشأ الشكّ فيها إمّا فقدان النصّ ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين أو الأُمور الخارجية والاشتباه من جهة الموضوع [5] وصاحب الكفاية لمّا رأى عدم فائدة مُهمَّة في



[1] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 7 ج 1 ص 60 .
[2] في الأصل : أُحرز حرمته .
[3] إقبال الاعمال : ص 627 س 4 .
[4] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 7 ج 1 ص 60 .
[5] فرائد الأُصول : ج 1 ص 315 - 402 .

616

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست