responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 575


ثبوته كما في الظهار حيث قيل : إنّه محرّم معفوٌّ عنه ، وكما في العزم على المعصية على احتمال . نعم لو فرض هناك إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق ، كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة لم يجز التمسّك به هناك [1] .
ولكن فيما أفاده ( قدس سره ) نظر ، لأنّ اعتراف الخصم في المقام بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية ، بخلاف مقام التكلّم في الملازمة لا يوجب دفع التناقض عنه واقعاً وبرهاناً ، بل جدلا ، وهو غير مفيد بالنسبة إلى واقع الأمر وإن كان مفيداً بالنسبة إلى إسكات الخصم .
والإنصاف أنّ الآية لا تدلّ على المدّعى في المقام ، لأنّ غاية ما قيل أو يقال في مقام توجيه دلالتها لا يثبت إلاّ إمكان دلالتها ، وهو غير كاف في المقام ، بل لابّد من إثبات ظهورها في المدّعى ودلالتها الفعليّه عليه ، مضافاً إلى أنّه يرد على الاستدلال بها ما أوردناه على الاستدلال بالآية السابقة أخيراً وحاصله : أنّ نفي التكليف بلا بيان ونفي العذاب والعقاب بلا بعث الرسول إنّما يدلّ على عدم العقاب على التكاليف الواقعية التي لم يبلّغها الله تعالى بتوسّط سفرائه وسكت عنها ، لا على عدم العقاب على التكاليف التي بلّغها الله تعالى بتوسّط سفرائه وخفي على بعض المكلّفين من جهة العوارض الخارجيّة كما هو المدّعى في المقام ، كما لا يخفى فتأمّل .
وأمّا الاستدلال ببقية الآيات التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) [2] في المقام فيعرف توجيهه مع جوابه بملاحظة كلامه ، فراجعه .
والحقّ ما ذكره ( قدس سره ) من أنّ الإنصاف أنّ الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط ، لأنّ غاية مدلول الدالّ منها - لو فرض تسليم دلالته وأغمض عمّا يرد عليه من المناقشة - هو عدم التكليف بما لم يعلم خصوصاً أو



[1] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 317 .
[2] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 318 - 319 .

575

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست