< فهرس الموضوعات > المقصد السابع في الأُصول العمليّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الأُصول العمليّة < / فهرس الموضوعات > المقصد السابع في الأُصول العمليّة التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل . لا يخفى أنّه لابّد أن يكون مبنى حركات المكلف نحو تكاليفه الواقعية هو العلم أو العلميّ ، ومع العجز عن تحصيلهما لابّد أن تكون الوظائف الشرعية أو العقلية المقرّرة للجاهل في مقام العمل وليست الوظائف العقليّة في عرض الوظائف الشرعية ، بل في طولها ، فإذا كانت في المسألة وظيفة شرعية لا ينتهي الأمر إلى الوظيفة العقلية وتلك الوظائف المقرّرة للجاهل في مقام العمل تسمّى بالأُصول العمليّة ، وبالأدلّة الفقاهتية أيضاً في قبال الأدلة الاجتهادية . والمهم منها أربعة ، لأنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية ولو أنّها من الوظائف المقرّرة للجاهل في مقام العمل وينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل ، إلاّ أنّ البحث عنها ليس بمهم ، لثبوتها بلا كلام من دون حاجة إلى نقض ولا إبرام بخلاف الأربعة ، وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ، فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب مع جريانها في كلّ الأبواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها ، فتكون كسائر القواعد الفقهيّة مثل قاعدة اليد وأمثالها . وليس حصر الأُصول العملية بالأربعة ولا حصر مجاريها حصراً عقلياً كما هو