غلبة مخالفته للواقع ، وأُخرى بأنّ النهي عنه موضوعيّ من جهة أنّ في العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع كما يشعر بالأوّل ما ورد من " أنّ السنّة إذا قيست محق الدين " [1] وأمثاله [2] ، وبالثاني ما ورد من أنّ " ما يفسده أكثر ممّا يصلحه " [3] فهو راجع إلى هذه الجهة لا إلى الجهة الثانية التي هي عبارة عن أنّ حكم العقل في حال الانسداد بكون الإطاعة الظنيّة كالإطاعة العلميّة في حال الانفتاح ، ولا يجوز للآمر والمأمور التعدّي عنها لا يجامع حكم الشارع بعدم جواز العمل بالقياس فيما إذا حصل منه الظنّ أو خصوص الاطمئناني منه . فكما لا يمكن المنع عن العمل بالعلم في حال الانفتاح كذلك لا يمكن المنع عن العمل بالظنّ في حال الانسداد ، لأنّ جواز العمل بكلّ منهما عقليٌّ ، وهو غير قابل للتخصيص ، ولو فرض إمكان المنع عن العمل بالقياس لجرى ذلك في غيره من الأمارات الغير العلمية ، إذ لعلّه نهى عن أمارة واختفى علينا ولا دافع لهذا الاحتمال إلاّ قبحه على الشارع ، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع الاّ بقبحه . وقد أُجيب عن هذا الإشكال بوجوه [4] : منها : أنّ المنع عن العمل بالقياس مخصوص بحال الانفتاح فلا يعمّ حال الانسداد ومنها : أنّه بعد ملاحظة حال القياس ومنع الشارع عن العمل به وأنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه منه الظن ، فخروجه من باب التخصّص لامن باب التخصيص ،
[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صفات القاضي ج 10 ج 18 ص 25 . [2] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 21 - 41 . [3] بحار الأنوار : كتاب العلم ج 2 ص 121 ح 35 وفيه " من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر ممّا يصلحه " . [4] نقل الإشكال والوجوه في فرائد الأُصول : في حجيّة الظنون ج 1 ص 253 .