حاصل بين جميع الاخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرّد وجود العلم الإجمالي في خصوص تلك الطائفة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الإجمالي كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل ، وإلاّ أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا ، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط والعمل بكل خبر دلّ على جزئية شيء أو شرطيته ، وأمّا العمل بكلّ خبر ظن صدوره ممّا دلّ على الجزئية والشرطيّة ، إلاّ أن يقال : إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط . وثانياً : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الأجزاء والشرائط دون الأخبار الدالّة على عدمهما خصوصاً إذا اقتضى الأصل الشرطيّة أو الجزئية [1] . وقد أورد في الكفاية على الوجه الأوّل بأنّه يمكن أن يقال : إنّ العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار إلاّ أنّ العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة عنهم ( عليه السلام ) بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي وصيرورة غيرها خارجة عن طرف العلم كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل ، اللّهم إلاّ أن يمنع ذلك وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعي العلم بصدور أخبار أُخر بين غيرها ، فتأمّل [2] . وعلى الوجه الثاني بانّ الأولى أن يقال : إنّ قضيّة هذا الدليل إنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجيّة . بحيث يخصّص أو يقيّد بالمثبت منها ، أو يعمل بالنافي في قبال الحجّة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى [3] .
[1] فرائد الأُصول : ج 1 ص 172 . [2] كفاية الأُصول : في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد ص 351 . [3] كفاية الأُصول : في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد ص 352 .