responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 520


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالأخبار على حجّية الأخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالاجماع على حجّية خبر الواحد < / فهرس الموضوعات > فيكون المراد من تصديقه تصديقه بما ينفعه ولا يضرّهم ، وتكذيبهم فيما يضرّه ولا ينفعهم ، وإلاّ فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين ؟ !
هذا تمام الكلام في الآيات التي استدلّ بها على حجيّة خبر الواحد ، وقد ظهر أنّه لا دلالة لشيء منها على المدّعى غير آية النبأ .
وأمّا الأخبار فطوائف مختلفة على ما يظهر بالمراجعة إلى محلها ، والاستدلال بكل واحد على المدّعى وإن لم يمكن من جهة أنّه خبر واحد ، ولا يمكن إثبات حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد ، والتواتر اللفظي ليس في البين ، لعدم ثبوته بالنسبة إلى واحد من هذه الأخبار ، وكذا التواتر المعنوي ، لعدم جامع بينهما إلاّ أنّ التواتر الإجمالي متحقق بمعنى أنّا نقطع بصدور أحد هذه الأخبار عن المعصوم ( عليه السلام ) ولازم هذا هو الأخذ بما هو أخصّ تلك الأخبار مثل الخبر الصحيح الأعلائي مثلا ، فإن دلّ ذلك الأخصّ الذي هو حجّة قطعاً على حجّية ما هو أعمّ منه ، فيصير هذا الأعم حجّة كما إذا دلّ الخبر الصحيح الأعلائي على حجيّة خبر الثقة فيصير حجّة ، لقيام الدليل القطعي على اعتباره .
وأمّا الإجماع : فتقريره من وجوه :
أحدها : دعوى الإجماع القولي من تتبّع فتاوى العلماء من زماننا إلى زمان الشيخ على حجيّة خبر الواحد فيستكشف رضى الإمام ( عليه السلام ) بذلك ، أو من تتبّع الإجماعات المنقولة على حجيّته .
ثانيها : دعوى الإجماع العملي ، أي قيام السيرة المنتهية إلى المعصوم من العلماء بما هم متدينون ومتشرعون .
وفي هذين الوجهين أنّ دعوى الإجماع القولي والسيرة المنتهية إلى المعصوم مع مخالفة السيد [1] واتباعه ودعواه الإجماع على عدم حجية خبر الواحد وكون العمل به كالعمل بالقياس على عهدة مدعيه .



[1] الذريعة في اثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك : ج 2 ص 529 ، رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ص 309 .

520

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست