responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 52


الموضوع له في تمام الألفاظ خاصّاً ، بل الوضع أيضاً ، لأنّ الواضع تصوّر كلّ واحد من الألفاظ الصادرة عن اللافظين بعنوان عام ووضعها للمعنى المراد لهم شرطاً أو شطراً . وفيه ما لا يخفى .
الجهة الثانية : في إمكان أخذ الإرادة بهذا المعنى ، أي الإرادات الخاصّة في الموضوع له ، والظاهر أنّه لا يمكن ، لأنّ المراد بأخذ إرادة اللافظ في الموضوع له هي إرادة المعنى في اللفظ لا إرادة خارجيّة . ومعلوم أنّ إرادة المعنى في اللفظ متأخّرة عن الاستعمال المتأخر عن الوضع فلا يمكن أن يكون دخيلا في الموضوع له .
الجهة الثالثة : في وقوع أخذ الإرادة بالمعنى المذكور في الموضوع له ، ولا موقع للنزاع في الوقوع وعدم الوقوع بعد ما عرفت من عدم إمكانه ، فظهر أنّ الحق هو أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني والمفاهيم بلا دخل لإرادة اللافظين لا شرطاً ولا شطراً . وما ذكر من التبادر وأنّه يتبادر من اللفظ المسموع من اللافظ المعنى المراد أي المعنى مع كونه مراداً له فهو ليس من جهة الوضع بأن كان اللفظ موضوعاً للمعنى المراد ، بل من جهة أُخرى وهو أنّ الغرض من الوضع لمّا كان هو افهام المعنى ، فإذا استعمل اللافظ لفظاً واضعاً كان اللافظ أو غيره على طبق قانون الوضع ، كما هو معنى الاستعمال ، أي إعمال الوضع ومطاوعته حال كونه غير فاسخ عن ذلك الغرض يتبادر منه كون المعنى مراداً له ، ولكن تبادر كونه مراداً له ليس مستنداً إلى الوضع والظهور الوضعي ، ليدلّ على أنّ اللفظ موضوع للمعنى المراد ، بل مستند إلى أُصول عقلائية مثل أصالة عدم الخطأ ، والغفلة والهزل وغيرها .
ولذا لا يتبادر كون المعنى مراداً في بعض الموارد التي لا تجري تلك الأُصول مثل ما إذا صدر اللفظ عن بعض الأشخاص مثل الهازل والسرسام [1] وغيرهما ، ولو كان مستنداً إلى الوضع اللفظي لما كان بين الموارد فرق .



[1] الكلمة فارسية ويقصد بها المريض الذي يصاب بورم في الرأس أو الدماغ مما يجعله في حالة اضطراب تشبه الجنون .

52

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست