responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 507


فإن قيل وجوب التبيّن علّق على مجيء الفاسق بالخبر فينتفي التبيّن عند انتفائه ، وهو أعمّ من أن لا يكون خبر أصلا أو يكون المخبر به عادلا .
نقول : هذا خروج عن مفهوم الشرط إلى مفهوم الوصف ، إذ مفهوم الشرط هو عدم مجيء الفاسق بالخبر ، وأمّا مجيء العادل به فهو من باب مفهوم الوصف .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ القضيّة الشرطيّة إن لم تكن مشتملة على قيد مثل إن رزقت ولداً فاختنه فمفهومه إن لم ترزق ولداً فلا تختنه وانتفاء الحكم حينئذ من جهة انتفاء الموضوع ، وكذا إن كانت مشتملة على قيد أو قيود وكان محط التعليق هو المجموع مثل أن يقال : إذا جاءك زيد يوم الجمعة راكباً فأكرمه مفهومه إن لم يجئك زيد يوم الجمعة راكباً فلا تكرمه ، وعدم الإكرام - حينئذ - إنّما هو من جهة انتفاء الموضوع ، وهو مجموع هذه الأُمور .
وأمّا إذا كان محطّ التعليق بعض هذه القيود كما في قوله : إن كان السائل في الليل امرأة فلا تعطها شيئاً ، وإن كان مبلّغ الخبر زيداً فلا تقبله ، وأمثالهما فانتفاء الحكم عند انتفاء القيد ليس من جهة انتفاء الموضوع ، لأنّ الموضوع هو السائل والمبلّغ في المثالين ، وكون السائل فهي المرأة والمبلّغ هو زيد من حالات وعلّق الحكم عليهما وبانتفائهما ينتفي الحكم مع بقاء موضوعه ، وهذا لا يكون من باب مفهوم اللقب حتى يقال بعدم حجّيته ، بل من باب مفهوم الشرط ، ففي الآية الشريفة إن كان مجموع مجيء الفاسق بالنبأ محطّ التعليق فيكون انتفاء الحكم عند انتفائه من باب انتفاء الموضوع .
وإن كان محطّ التعليق مجيء الفاسق فقط بأن يجعل طبيعة النبأ نوعين أحدهما ما جاء به الفاسق ، والآخر ما لم يجئ به الفاسق فكأنّه قيل : النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبيّنوا ، وإن لم يكن الجائي به فاسقاً فلا تتبيّنوا ، فلا يكون من باب القضيّه السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، لأنّ الموضوع هو النبأ في كلا النوعين ، وهذا لا إشكال فيه من حيث الكبرى . وإنّما الإشكال في الصغرى وأنّ الآية الشريفة من هذا القبيل أو من ذاك ، والمرجع عند الشكّ هو العرف ، ولا يبعد

507

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست