responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 494


< فهرس الموضوعات > حجّية الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنبيهات مبحث الإجماع المنقول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > نقلت على التفصيل ، فلو ضمّ إليه ممّا حصّله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الأمارات مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصّل ، ويكون حاله كما إذا كان كلّه منقولا بحسب النتيجة .
فتحصّل : أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا اعتبار له من جهة حكاية المسبّب وهو رأي الإمام ( عليه السلام ) إذا لم يكن ملازمة بين ما نقل من فتاوى العلماء بلفظ الإجماع على اختلاف مقدار الاستظهار من خصوصيّات أشخاص الناقلين ومواضع النقل وبين رأي الإمام بنظر المنقول إليه ، وكذا من جهة حكاية السبب إذا لم يكن ما نقل له بمقدار تمام السبب ولم يضمّ إليه ما يكون به تمام السبب ، ومع ذلك ليس نقل الإجماع بلا فائدة ، إذ ربّما يحصل من فتوى جماعة من العلماء سيّما القدماء منهم والكبراء القطع بوجود دليل معتبر لمن كان ذهنه خالياً عن الوسوسة وإن لم يقطع برأي الإمام ( عليه السلام ) ولم تكن فتواهم تمام السبب عنده ، والتعبير بأسامي أرباب الفتاوى أحسن من التعبير بلفظ الإجماع في هذه الجهة أي استكشاف الدليل المعتبر ، بل ربّما يحصل القطع بوجوده من فتوى عشرة أو خمسة من القدماء والكبراء ، فنقل الإجماع لو لم يكن مخلاًّ بهذه الجهة لما يترتّب عليه فائدة ، بل نقل أشخاص المفتين أحسن ، فتأمّل .
وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل : أنّه قد مرّ أنّ مبنى دعوى الإجماع غالباً هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة ، أو اتفاقاً بحدس رأيه ( عليه السلام ) من فتوى جماعة وهي غالباً غير مسلّمة . وأمّا كون المبنى العلم بدخول الإمام ( عليه السلام ) بشخصه في المجمعين أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من فتاوى الجماعة فقليل في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله ( عليه السلام ) على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة ، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً . فلا يكاد يجدى نقل الإجماع إلاّ من باب نقل السبب بالمقدار الذي أُحرز من لفظ الإجماع بما اكتنف به من حال أو مقال ،

494

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست