يرونه حجّة من جهة قوله ( صلى الله عليه وآله ) على ما يروون : " لن تجتمع أُمّتي على الخطأ " [1] فنفس الإجماع والاتفاق بما هو حجّة عندهم ، بل بناء مذهبهم عليه فهو أصل لهم وهم أصل له . وأمّا الخاصة فيرونه حجّة من جهة حصول القطع منه برأي المعصوم . إمّا لدخوله في المجمعين بشخصه وعدم معرفته بعينه - كما هو طريقة المتقدّمين - في وجه حجيّة الإجماع ولذا اعتبروا وجود مجهول النسب في المجمعين ، فكلّ جماعة - قلّت أو كثرت - علم وجود المعصوم فيهم ولو ثلاثة بل اثنين يكون قولهم حجّة عندهم - وكلّ جماعة لم يعلم بدخول المعصوم فيهم لا يكون قولهم حجّة وإن كثرت ، إذ المدار في الحجيّة دخول المعصوم في المجمعين وقوله في أقوالهم . وإمّا لقاعدة اللطف على ما حكي عن الشيخ اختيار هذه الطريقة بعد موافقته لهم في الطريقة الأُولى ، وحاصل ما اختاره هو أنّه إذا اتفقت العلماء وأهل الحل والعقد على حكم في عصر من الأعصار فإن كان هذا الحكم خطأ يجب لقاعدة اللطف ردعهم عنه وإلقاء الخلاف بينهم ، فنفس عدم الردع وإلقاء الخلاف يستلزم عقلا لمطابقة قوله ( عليه السلام ) لأقوالهم من جهة تلك القاعدة العقليّة [2] وإمّا للحدس القطعي برأيه وإن لم يكن ملازمة بين قوله مع أقوالهم عقلا وعادة كما هو طريقة المتأخرين في وجه حجيّة الإجماع فإنّه إذا اتفقت جماعة من العلماء الذين لا يصدرون إلاّ عن رأي رئيسهم على حكم يحصل القطع بأنّه وصل إليهم منه [3] فيما إذا كان الحكم مخالفاً للأصل ولم يكن عليه دليل ظاهراً كما في اتفاق جماعة من تلامذة عالم على حكم فإنّه كما يمكن حصول القطع من اتفاقهم بأنّه رأي أُستاذهم كذلك بالنسبة إلى رأي الإمام ( عليه السلام ) .
[1] مجمع الزوائد : ج 5 ص 218 . " وفيه على ضلالة " . [2] حكاه عنه في قوانين الأُصول : ص 350 س 8 . [3] نقله عنهم في مفاتيح الأُصول : ص 496 س 9 .