responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 460


< فهرس الموضوعات > أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموافقة الالتزاميّة < / فهرس الموضوعات > وفي الحاشية [1] أجاب عنه بأنّ دليل الاستصحاب ناظر إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن وتنزيل الشك منزلة اليقين إنّما هو بالملازمة العرفيّة ، وفي الكفاية [2] عدل عنه .
وبما ذكرنا من الوجه الأخير وبعض الوجوه السابقة يمكن أن يجاب عن إشكاله ، كما يمكن أن يجاب بأنّ المراد من " لا تنقض اليقين بالشك " نفس اليقين ، والمقصود من عدم نقضه ابقاء آثاره حال الشك ، والآثار المحكوم بإبقائها أعم ممّا كان ثابتاً لنفس اليقين أو لمتعلّقه ، فتأمّل .
الأمر الرابع : أنّ القطع بالحكم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع نفسه ، للزوم الدور ، ولا في موضوع مثله ، لاجتماع المثلين ، ولا ضدّه ، لاجتماع الضدّين . وأمّا الظنّ بالحكم وإن لم يمكن أخذه في موضوع نفسه ، لاستلزامه الدور ، ولكن يمكن أخذه في موضوع حكم آخر مثله أو ضدّه ، لانحفاظ رتبة الحكم الظاهري مع الظن بخلاف القطع .
والإشكال بأنّ الظن إن تعلّق بحكم فعلي فهو كالقطع لا يمكن أخذه في موضوع حكم آخر مثله أو ضدّه لما ذكر من المحذور مندفع ، بأنّ المراد من الفعلي هنا ما لو علم به المكلّف لتنجّز عليه ، ومع ذلك لا يجب على الشارع رفع عذره وإزالة جهله لغرض كالتسهيل ونحوه لا الفعلي ، بمعنى كون المولى في صدد تحصيله وإنفاذه بأي نحو أمكن ، ورتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة مع الفعلية بهذا المعنى لا المعنى الأوّل ، فتأمّل .
الأمر الخامس : في أن التكليف المنجّز هل يقتضي الموافقة الالتزاميّة كما يقتضي الموافقة العمليّة أم لا ؟ الحقّ هو الثاني : لأنّ المطلوب في الأحكام الفرعيّة يحصل بمجرد اتيان متعلّق التكليف في الخارج وإن لم يكن ملتزماً به وجداناً ، فنفس ذلك الخطاب لا يقتضي الموافقة الالتزاميّة ، فلابدّ من قيام دليل آخر عقلي



[1] حاشية فرائد الأُصول : في حجية القطع ص 9 .
[2] كفاية الأُصول : في حجيّة القطع ص 306 .

460

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست