responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 458


بانشاء آخر ، ثم أخبر بنحو الحكاية بأنّي جعلت الأمارة منزّلة منزلة العلم من الجهتين لا بأس به ، أو يكون ما بمفهومه جامع بين الجهتين فكذلك ، وإذ ليس فليس .
وقد أشكل أيضاً بأنّ تنزيل الأمارة منزلة العلم إنّما هو بلحاظ الأثر ، إذ لا معنى لتنزيل شيء منزلة شيء آخر ، إذا لم يكن له أثر . فإذا قال الشارع : " نزّل ما قامت البينة على خمريته منزلة الخمر الواقعي " فإنّما يصحّ هذا التنزيل إذا كان للخمر أثر مثل حرمة شربها ، وإلاّ لكان هذا التنزيل لغواً ، فدليل اعتبار الأمارة وتنزيلها منزلة العلم لو فرض أنّه ناظر إلى تنزيلها منزلة العلم من الجهة الأُولى - وهي جهة الطريقية حتى لا يلزم الإشكال الأوّل - لا يشمل المقام إذا لم يكن للواقع أثر آخر غير هذا الأثر المترتّب على المجموع المركّب منه ومن العلم به ، فإنّه لو كان للخمر أثر وهي النجاسة المترتّبة على الخمر الواقعي وأثر آخر مترتّب على معلوم الخمرية ، فيمكن جعل الأمارة وتنزيل مؤدّاها منزلة الخمر الواقعي بلحاظ الأثر الأوّل ثم ترتيب الأثر الثاني الذي فرض كون العلم جزء موضوعه .
وأمّا إذا لم يكن لها أثر غير الأثر الثاني فلا يمكن جعل الأمارة وتنزيل مؤدّاها منزلة الواقع بلحاظ ذلك الأثر .
إذ فيه : أوّلا : أنّ الأثر لابدّ أن يكون في المرتبة السابقة حتى يصحّ الجعل والتنزيل بلحاظه ، وهنا ليس كذلك .
وثانياً : أنّ هذا الأثر ليس للواقع ، بل له وللعلم به ، فلا يمكن ترتيبه إلاّ بعد تنزيل الأمارة منزلة العلم كما نزّل مؤداها منزلة الواقع حتى يحصل المركّب الذي هو موضوع الأثر .
وثالثاً : أنّه مستلزم للدور ، لأنّ جعلها طريقاً موقوف على ثبوت هذا الأثر ، وثبوته موقوف على طريقيتها ، فتدبّر .
ويمكن أن يقرّر هذا الإشكال والإشكال الأوّل بهذا التقريب ، وهو أنّ قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام العلم الطريقي الذي أخذ في الموضوع لا يمكن ، لأنّ

458

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست