responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 444


خارجي على طبقه ، كما ورد في الأخبار [1] بأن نيّة السوء لا يعاقب عليها وأمّا إذا صدر منه فعل خارجي على طبقه فيكون قبيحاً ويستحق العقاب عليه ، لما عرفت من أنّ استحقاق العقاب مترتّب على الطغيان المشترك بين التجرّي والعصيان ، فتأمّل في المقام .
فتحصّل : أنّ للقطع جهات ثلاث :
أحدها : الكاشفيّة عن متعلّقه ، وهي من لوازم ذات القطع ، بل عينه .
ثانيها : ترتيب آثار المقطوع بمجرّد تعلّق القطع به ، إذ لو لم يجب ترتيب آثار المتعلّق بمجرد القطع به يلزم التناقض .
ثالثها : الحجّية بمعنى كونه قاطعاً للعذر إن أصاب الواقع ، كما إذا قطع بوجوب شيء وكان واجباً واقعاً ، أو قطع بحرمته وكان حراماً واقعاً ، كما هو معنى الحجيّة في الطرق الشرعية من الأمارات والأُصول وعذراً إن أخطأ عن الواقع كما إذا قطع بعدم وجوب شيء أو عدم حرمته وكان واجباً أو حراماً واقعاً إن قلنا بأنّ المعذورية مستندة إلى القطع لا إلى الجهل المركّب بالنسبة إلى الواقع الذي هو أعظم عذر ، وإلاّ فتنحصر الحجّية بالقاطعية للعذر وأمّا العذرية فمستندة إلى الجهل المركّب الذي في مورده لا إلى القطع ، فإذا قطع بأنّ هذا المائع ماء وشربه وكان في الواقع خمراً لا إشكال في أنه معذور ، وإنّما الإشكال في أنّ عذره مستند إلى القطع أو الجهل المركّب بخمريته .
وكيف كان القطع موضوع لحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته اللذين لا يترتّبان إلاّ على عنوان الإطاعة والعصيان اللذين لا يتحقّقان إلاّ مع تنجيز الواقع ، فإذا قطع بوجوب شيء أو حرمته وكان واجباً أو حراماً واقعاً يتنجّز الواقع بواسطة تعلّق القطع به وإذا تنجّز الواقع يتحقّق عنوان الإطاعة والعصيان بموافقته ومخالفته ، وإذا تحقّق عنوان الإطاعة والعصيان يحكم



[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 36 .

444

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست