responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > فصل : هل للعموم صيغ تخصّه أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الألفاظ الدالّة على العموم < / فهرس الموضوعات > فصل هل للعموم صيغ تخصّه أم لا ؟ الحق هو الأوّل وما ذكر في مقام الاستدلال على المنع لا ينبغي التعرض لذكره ، وذلك لأنّ لفظ " كلّ " و " جميع " وما يرادفهما من سائر اللغات لا شبهة في إفادتها العموم ، ولا إشكال فيها وإنّما الإشكال في أنّ إفادتها العموم إنّما هو بالوضع أو أنّها كسائر الألفاظ التي تدلّ على العموم بمقدمات الحكمة ، فقد يقال : إنّ دلالتها على العموم بمقدمات الحكمة ، لأنّ لفظ " كلّ " مثلا لا يدلّ إلاّ على استيعاب مدخوله ، سواء كان طبيعة مطلقة أو مقيّدة ، والمدخول ليس إلاّ الطبيعة اللا بشرط القابلة للإهمال والاطلاق والتقييد ، ولا وضع للمجموع المركّب في العموم ، فمن أين تجيء الدلالة على العموم ما لم يثبت إطلاق المدخول بمقدمات الحكمة ؟ وهكذا في النكرة الواقعة بعد النفي أو النهي .
ولكن الحقّ خلافه ، وأنّه لا حاجة إلى مقدمات الحكمة في إفادتها العموم ، وإن شئت قلت : إنّ مقدمات الحكمة حاصلة . بيان ذلك : أنّ من جملة مقدمات الحكمة أن يكون المتكلّم في مقام البيان لا الإهمال والإجمال بأن لا يكون موضوع حكمه مبيّناً عنده وعند المخاطب أو عند المخاطب فقط كما في قول الطبيب للمريض : " اشرب الدواء " فإنّه ربّما يعرف الطبيب انحراف مزاج المريض وأنّه لابدّ من شرب الدواء ، ولكن لا يعرف دواءه أيّ شيء ؟ أو يعرف دواءه ولكن لا يريد بيانه فعلا ، وهذه المقدّمة لا نحتاج إليها في المقام ، لأنّ المقصود منها هو أنّ

368

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست