responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 354


ارتباطيين ، وإن كانا ارتباطيين فعلى الخلاف فيه ، وأمّا في الوضعيات كجعل شهر كذا أو سنة كذائية مبدأً للإجارة أو غاية لها ونحوها فلابدّ من التعيين لئلا يوجب الغرر ، ولعلّ بناء العرف أيضاً على التعيين فلذا يعيّنون من أوّل شهر كذا أو إلى أوّل شهر كذا ، ولا يكتفون لجعل مبدأ الإجارة أو منتهاها شهر الفلاني من دون تعيين بأوّله أو آخره ونحوهما ، وهو مؤيّد لما قلنا من أنّ الجملة ليس لها ظهور بنفسها في أحدهما وإن أمكن أن يقال : إنّ بناءهم على التعيين ليس من جهة عدم الظهور على الدخول أو الخروج ، بل من جهة صيرورتها نصّاً بحيث لا يقبل النزاع فتعيّنهم لا يدلّ على إجمال الجملة في حدّ نفسها .
فتحصّل : أنّ الكلام في الجملة المغيّاة بغاية تارة يقع بالنسبة إلى الغاية وأنّها داخلة في المغيّى أم لا ، وأُخرى بالنسبة إلى ما بعد الغاية . والبحث من الجهة الأُولى في تنقيح المنطوق ، والثانية في تنقيح المفهوم .
وقد تبيّن أنّ محلّ النزاع في دخول الغاية وعدم دخولها إنّما هو فيما إذا كانت الغاية مركبة ذات أجزاء كاليوم والشهر والسورة وغيرها من الأُمور المركبة لا مثل الطلوع والغروب من الأُمور الآنيّة .
وتبيّن أن الجملة بنفسها ليس لها ظهور في الدخول وعدم الدخول ، بل هي مجملة من هذه الجهة ، وظهورها في بعض المقامات في الدخول وفي بعضها في عدم الدخول إنّما هو بالقرينة ومناسبة الحكم والموضوع لا بواسطة ظهور الجملة في حدّ نفسها .
والبحث من الجهة الثانية في أنّ هذه الجملة المغيّاة بغاية بكلمة إلى وحتى وما يرادفهما هل لها ظهور في انتفاء هذا الحكم عن الغاية وما بعدها بناءً على خروج الغاية عن المغيّى أو عن ما بعد الغاية ، بناءً على دخول الغاية في المغيّى بحيث لو دلّ دليل على ثبوته لكان معارضاً مع هذا المفهوم أم لا ؟
فصّل صاحب الكفاية [1] بين لو كانت الغاية غاية للحكم أو غاية للموضوع ،



[1] كفاية الأُصول : في مفهوم الغاية ص 246 .

354

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست