responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 35


النجف الأشرف ، وهكذا من دون أن يكون الوضع لها باعتبار اتّحادها في ذلك العنوان كان من متعدّد المعنى .
فتحصّل : أنّه لا إشكال في إمكان كون الوضع عامّاً والموضوع له أيضاً ، بل في وقوعه كأسماء الأجناس مثل الإنسان والفرس والبقر والغنم وأمثالها كما أنّه لا إشكال في الوضع الخاص والموضوع له الخاص إمكاناً ووقوعاً كالأعلام الشخصية .
وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص فالظاهر أنّه ممكن ، بل ادّعي وقوعه ، وأنّ مثل وضع الحروف وأسماء الإشارة والموصولات من هذا القبيل ، وذلك لأنّه كما يمكن لحاظ الكلّي في حدّ نفسه ووضع لفظ بإزائه كذلك يمكن لحاظه بما أنّه مرآة للمصاديق والأفراد ووجه لها ، فإذا أُريد وضع لفظ للجزئيات فالجزئيات لعدم كونها محصورة أو متناهية لا يمكن تصورها تفصيلا حتى يوضع اللفظ بإزائها ، فيتصورها إجمالا بوجهها وعنوانها ويوضع اللفظ بإزائها ، بل يمكن القول بأنّ وضع أسماء الأجناس من هذا القبيل ، فكما أنّ الحكم في مثل : لا تشرب الخمر تعلّق بالخمر بلحاظ المرآتية للخمور الخارجيّة ، وأنّ الحكم متعلّق بكلّ واحد من الأفراد فكذلك الوضع في مثل لفظ الإنسان تعلّق به بلحاظ الأفراد .
والفرق بين ما إذا لوحظ الكلّي بنفسه وبين ما إذا لوحظ بنحو المرآتية للأفراد هو أنّه في الأوّل : متعلّق الحكم هو نفس الكلّي بلا سراية إلى الأفراد كالبيع الواقع على الكلّي في الذمّة ، فإنّه لا يسري إلى الأفراد وإبراء الذمّة بإعطاء الفرد من حيث إنّه أيضاً للكلّي ، وإلاّ فالأفراد الخارجيّة ليست متعلّقة للبيع ، بل البيع تعلّق بنفس الكلّي ، وإعطاء الفرد إنّما هو من باب صرف التطبيق والإيفاء ، وفي الثاني :
متعلّق الحكم نفس الأفراد الخارجيّة ، ولما كان الأفراد غير محصورة أو غير متناهية ولا يمكن تعلّق ال 4 حكم بها إلاّ بعد تصوّرها وهو متعذّرٌ تفصيلا فاكتفي بتصوّرها الإجمالي في ضمن تصوّر الكلّي ، وعلّق الحكم على الكلّي ليسري إلى الأفراد كما في مثل : لا تشرب الخمر .

35

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست