الوجه على الظاهر يجري فيما إذا علّق الحكم على الوصف أو على الموضوع المقيّد بالوصف ، ولا اختصاص له بأحدهما . وفيه : أنّه على تقدير تسليم الإشعار بالعلية وتسليم أنّ الاشعار بالعلية كالدلالة على العليّة أنّ غايته أنّ هذا الوصف علّة للحكم وأنّ وجودها وعدمها ليسا متساويين بالنسبة إلى الحكم ، فإنّه إذا قيل : أكرم العالم أو الرجل العالم نفهم أنّ وجود العلم وعدمه ليسا سيّان في الحكم ، بل لوجوده دخل في الحكم فهو مسلّم ، وأمّا أنّ دخله فيه بنحو العليّة المنحصرة بحيث لو دلّ دليل على ثبوت الحكم في غير مورد الوصف لكان معارضاً له فهو ممنوع . والحاصل : أنّه بعد تسليم كون تعليق الحكم على الوصف دليل على علّية مأخذ الاشتقاق كون علّيته بنحو الانحصار ، بحيث لو دلّ دليل على ثبوت الحكم في غير مورد الوصف ممنوع ، مثلا لو قال : " أكرم العالم " نفس تعليق الحكم عليه يدلّ على أنّ العلم له دخل في الإكرام بحيث لو قال : أكرم الجاهل لكان معارضاً له ، فلو كان مراد القائل بالمفهوم هذا المقدار فهو مسلّم ، إلاّ أنّه ليس من باب المفهوم ، بل من جهة عدم المقتضي للحكم ، ولو كان مراده أنّه لو قال : " أكرم الشاعر " وانطبق عنوان الشاعر على الجاهل كان معارضاً ل : " أكرم العالم " فهو ممنوع ، ففي المثال المذكور نقول بعدم وجوب إكرام الجاهل لا من جهة المفهوم ، بل من جهة عدم ثبوت المقتضي لوجوب إكرامه ، ولا نقول بعدم وجوب إكرام الجاهل الشاعر لو كان دليل على وجوب إكرام الشاعر وبمعارضته مع أكرم العالم كما هو لازم قول من يدّعي المفهوم ، وأمّا التمسّك للقول بالمفهوم بأنّ الأصل في القيد الاحترازيّة فهو أصل لا أصل له ، إذ القيد يمكن أن يكون احترازياً وغير احترازي ، وما وردت آية ولا رواية على أنّ الأصل في القيد الاحترازيّة . ثمّ إنّه أُشكل على القول بعدم ثبوت المفهوم للوصف بأنّ القول بحمل المطلق على المقيد الذي هو المتسالم عليه بينهم ينافي ذلك ، فإنّه إذا ورد " اعتق رقبة " وورد أيضاً : " اعتق رقبة مؤمنة " فإنّهم يحملون الرقبة المطلقة على الرقبة المؤمنة