الصلاة في أيّام الأقراء ، فترك الصلاة ليس من جهة تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب ، بل لقاعدة الإمكان بضميمة استصحاب بقاء الدم إلى الثلاثة وما زاد لتحصيل الامكان المستقر الذي هو المعتبر في جريان تلك القاعدة ، فتأمّل . وإن كان المراد هو الثاني فكذلك الحكم بترك الصلاة ليس من جهة تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب ، بل من جهة قاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً . وربّما يشكل بأنّ هناك استصحاب موضوعي حاكم [1] وهو استصحاب بقاء الدم إلى ما فوق العشرة فلا مجرى معه لقاعدة الإمكان ، لأنّ المراد بالإمكان الإمكان المستقر الموقوف على عدم تجاوز الدم عن العشرة ولا استصحاب استصحاب [2] الحيضة السابقة لا حكماً ولا موضوعاً ، فتأمّل في المقام . وأمّا عدم جواز التوضي بالماءين المشتبهين فقد ظهر أنّه خارج عن محلّ الكلام ، لأنّ الكلام في الوجوب والحرمة الذاتيين وحرمة التوضي بالماءين المشتبهين ، ليست ذاتية ، بل تشريعيّة ، ولا تشريع فيما إذا توضأ بهما احتياطاً ، فيكون حال الماء الطاهر المشتبه بالنجس حال الماء المطلق المشتبه بالمضاف ، فكما أنّه لو توضأ بهما احتياطاً صحّ وضوءه ولم يكن عليه معصية ، فكذلك إذا توضّأ بالماءين المشتبهين احتياطاً صحّ وضوءه ولم يكن عليه شيء . وعليه فالنهي عن استعمالهما في الوضوء والأمر باهراقهما والتيمّم إمّا من جهة التعبّد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضي من الإناء الثانية إمّا بملاقاتها أو بملاقاة الأُولى ، وعدم استعمال مطهر بعده ولو طّهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأُولى . نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها من دون حاجة إلى التعدّد أو انفصال الغسالة كما إذا كانت الثانية كرّاً فلا يعلم تفصيلا بنجاستها وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأُولى أو الثانية إجمالا فلا مجال لاستصحاب النجاسة ، بل
[1] هكذا في الأصل والصحيح : استصحاباً موضوعياً حاكماً . [2] هكذا في الأصل والصحيح ولا لاستصحاب الحيضة