responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 328


لكلا الخطابين في مورد الاجتماع حسب الفرض موجود ، وإنّما المانع عن تأثير مقتضي الأمر فعليّة النهي ، فإذا ارتفع النهي بواسطة الجهل والنسيان فيؤثر أثره بخلاف ما إذا لم يكن المقتضي إلاّ لأحدهما كما في سائر موارد التخصيص والتقييد ، فإنّه لا فرق فيها بين صورة العلم والجهل والنسيان .
والحاصل : أنّه فرق بين باب التعارض والتزاحم فإذا كان بين الدليلين كما في " صلّ " و " لا تصلّ في الدار المغصوبة " مثلا تعارض وخصصنا الأمر بالصلاة بما عدا الصلاة في الدار المغصوبة لأخصيّته ، فالصلاة في الدار المغصوبة خارجة عن دائرة متعلّق الأمر وليست من أفراد الطبيعة المأمور بها ، فهي فاسدة سواء أتى بها علماً أو جهلا أو نسياناً ، وأمّا إذا كان بينهما تزاحم كما في " صل " و " لاتغصب " كما هو المفروض من أنّ باب الاجتماع من باب التزاحم لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين ، فإذا خصصنا الأمر بالنهي وقدّمنا جانب النهي على الأمر بناءً على الامتناع لا يخرج مورد الإجماع - وهي الصلاة في الدار المغصوبة - عن الطبيعة المأمور بها بالكليّة ، لأنّ الموجب لخروجها عنها فعليّة النهي ، فإذا زالت فعليّته بواسطة الجهل والنسيان فلا مانع من فعليّة الأمر بالنسبة إليها .
بل يمكن أن يقال : إنّ ثمرة النزاع في أن باب الاجتماع من باب التعارض أو التزاحم هي صحّة الصلاة في الدار المغصوبة جهلا أو نسياناً ، وعدم صحّتها معهما ، وإلاّ ففي صورة العلم ظاهراً لا إشكال في فساد الصلاة على القول بالامتناع ، بل يمكن أن يقال ولو على القول بالجواز ، إذ يعتبر في صحّة العبادة مضافاً إلى الحسن الفعلي من الحسن الفاعلي وفي الصلاة في الدار المغصوبة مع العلم بالغصب ليس حسن فاعليّ ، لأنّه أطاع بما يلازم المعصية .
والحاصل : أنّه إن قلنا بأنّ باب الاجتماع من باب التعارض فالصلاة في الدار المغصوبة فاسدة مطلقاً بناءً على تخصيص الأمر بالصلاة بما عدا الصلاة في المكان المغصوب ، وإن قلنا بأنّه من باب التزاحم ففي صورة الجهل والنسيان تصحّ ، وأمّا في صورة العلم فلا تصحّ بناءً على الجواز فضلا عن الامتناع إمّا لما ذكرنا من انتفاء الحسن الفاعلي ، أو لما ذكر من أنّ الصلاة في غيرها أهمّ منها والأمر

328

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست