مع ملاحظة أهمية الصلاة وورود بعض الأخبار على ما حكي بثبوت الرخصة في الأراضي بالنسبة إلى الصلاة كحقّ الشرب والوضوء والغسل من الأنهار وورود الإذن في الصلاة في الأراضي المتسعة ولو مع عدم احراز رضا المالك ، بل ولو كان المالك صغيراً ونحوه . والحاصل : أنّه بناءً على القول بأنّ الخروج مأمور به ومنهيّ عنه فالصلاة الواقعة في حال الخروج كالنافلة أو الفريضة إذا كان في ضيق الوقت لا مانع من صحّتها ، أمّا على القول بصحّة الصلاة التي [ هي ] مورد الاجتماع ولو مع العلم والالتفات مع وجود المندوحة فواضح ، وأمّا على القول بتخصيص الصحّة بصورة الجهل والنسيان وعدم الصحّة في صورة العلم لما ذكر من الوجهين فلأن الفساد في صورة العلم ، إنّما هو فيما كانت هناك مندوحة بأنّ يتمكّن من فرد آخر وهنا لمّا لم يتمكّن من فرد آخر لابدّ إمّا من القول بسقوط الصلاة في تلك الحال كما هو لازم قول من قال بصحّة الصلاة في صورة العلم مع وجود المندوحة ، أو بعدم حرمة التصرّف في مال الغير بمقدار الصلاة . والالتزام بالأوّل بعيد ، بل يمكن أن يقال بأنّه لم يلتزم به أحد . وأمّا الثاني فلا استبعاد فيه بأن يكون المالك الحقيقي أذن في التصرّف في أرض الغير بالتصرّف الصلاتي كما وردت الرواية به على ما حكي ، وكما ورد الإذن في الأراضي المتسعة ولو لم يحرز إذن المالك ، بل ولو كان المالك صغيراً أو مجنوناً وأمثالهما . فعلى هذا تكون الأراضي بالنسبة إلى الصلاة كمياه الأنهار في إذن الشارع في استعمالها في الشرب والوضوء والغسل وأمّا على القول بامتناع الاجتماع فإن قلنا بأنّ الخروج مأمور به فعلا ومنهيّ عنه بالنهي السابق الساقط فلا مانع من القول بصحّة الصلاة في حال الخروج لكونه جائزاً بل مأموراً به ، فيكون بناءً على هذا كما إذا قلنا بجواز الاجتماع في صحّة الصلاة بل يمكن القول بالصحّة ولو لم نقل بها بناءً على القول بجواز الاجتماع ، لأنّ النهي بناءً على القول بجواز الاجتماع