جهة الملاك الغيري وهو كونه مقدّمة للتخلّص عنه ، وأمّا كونه منهياً عنه فلكونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه . وأمّا على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فقيل [1] بأنّ الخروج مأمور به وليس منهياً عنه أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق ، أمّا من جهة الملاك النفسي لكونه مأموراً به ، وهو أنّ الخروج تخلّص عن الغصب وهو عنوان مضادّ للغصب فلا يشمله النهي عن الغصب كما نسب إلى الشيخ [2] ( قدس سره ) ، وأمّا من جهة الملاك الغيري وهو أنّ الخروج مقدمة للتخلّص عن الغصب فيكون مأموراً به من جهة المقدمية لترك الغصب الذي هو مأموراً به . وقيل : إنّ الخروج منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار ومأمور به فعلا ، وهذا القول منسوب إلى صاحب الفصول [3] . وقيل : أنّ الخروج منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بواسطة الاضطرار وليس بمأمور به ، وهذا القول هو مختار صاحب الكفاية [4] . والحقّ هو هذا ، لأنّ كونه منهيّاً عنه بالنهي السابق فلشمول " لا تغصب " جميع تصرّفاته من الدخول والبقاء والخروج ، فلا قصور في شموله له بعد كونه مثل الدخول والبقاء في كونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه ، إلاّ أن النهي سقط من جهة الاضطرار ، ولكن أثره وهو العقاب باق ، فالنهي ساقط خطاباً لا عقاباً ، وكونه غير مأمور به من جهة عدم شيء من الوجهين اللذين ذكروهما لإثبات كونه مأموراً به . أمّا الوجه الذي حكي عن الشيخ [5] ( قدس سره ) وهو أنّ الخروج واجب من جهة الملاك النفسي وهو أنّ الخروج تخلّص عن الغصب ، وهو عنوان مغاير للغصب ومضادّ له فلا يشمله النهي عنه ففيه : أنّ التخلّص عن الغصب هو ترك الغصب
[1] مطارح الانظار : ص 153 س 33 . [2] مطارح الانظار : ص 153 س الأخير . [3] الفصول : في بحث النواهي ص 138 س 25 . [4] كفاية الأصول : في بحث النواهي ص 204 . [5] مطارح الانظار : ص 153 س الأخير .