responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 318


اضطر إليه ، لأنّ الإشكال في هذه العبادات من جهة اتّحادها مع الكون المنهي ، وإذا لم يكن الكون منهيّاً عنه من جهة الاضطرار فيكون هذا الكون كسائر الأكوان المباحة في جواز اجتماعها مع الكون الذي هو جزء العبادة .
وأمّا إذا تمكن من الخروج فالظاهر أنّه لا إشكال في جواز تصرّفه بالحركة الخروجيّة وعدم جواز تصرّفه بغيرها كالبقاء والحركات الغير الخروجية ، لأنّ الدخول لمّا لم يكن بسوء اختياره فلم يكن النهي في السابق عن جميع التصرّفات حتى يشمل التصرّف بالخروج ، ويكون التصرّف الخروجي منهيّاً بالنهي الفعلي أو بالنهي السابق الساقط على بعض الأقوال ، فلا وجه لعدم جواز الحركة الخروجيّة مع أنّها مضطر إليها ، فهي وإن كانت تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه إلاّ أنّها جائزة لمكان الاضطرار ، وإذا صارت هذه الحركة الخروجيّة جائزة فالعبادة الواقعة منه في تلك الحالة كالصلاة إن لم يكن معتبراً فيها الاستقرار ، وتصحّ في حال المشي كالنافلة أو الفريضة إذا كان في ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من ادراكها في خارجها في الوقت فيجوز . وإن كان الاستقرار معتبراً فيها وكان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من إدراكها في الخارج في الوقت فلا يجوز .
وأمّا جواز فعل الفريضة في حال المشي في سعة الوقت إذا علم بأنّه لا يتمكّن من فعلها في الخارج فهو مبنيُّ على عدم جواز البدار على أُولى الأعذار تعبداً وإن علم ببقاء العذر إلى آخر الوقت . وأمّا إذا لم نقل به فلا مانع منه في السعة إذا علم عدم التمكّن من فعل الفريضة في الخارج أو مطلقاً على قول . وأمّا فعل الفريضة في حال الاستقرار فلا يجوز لا في الضيق ولا في السعة ، لوجوب الخروج عليه المنافي للاستقرار على ما هو المفروض ، فتأمّل .
وأمّا إذا كان الدخول في الأرض المغصوبة بسوء اختياره فإن لم يتمكّن من الخروج على تفصيل بين صورة العلم بعدم التمكن من الخروج أو احتماله وبين صورة العلم بالتمكّن منه ثم صار غير متمكّن ، أو مطلقاً على أحد الوجهين وهو عدم الفرق بينهما في حرمة تمام تصرفاته لإقدامه على الدخول في الأرض

318

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست