سوء اختيار منه كما إذا حبسه ظالم في دار مغصوبة فالظاهر أنّه لا إشكال في سقوط النهي عن التصرّف في مال الغير بواسطة الاضطرار ، وعدم كونه حراماً وصيرورة الأمر بالعبادة التي يكون الكون في المكان جزءً منها أو معتبراً فيها كالصلاة وأمثالها بلا مزاحم وتصحّ ، ولا إشكال فيه من حيث الكبرى . وإنّما الإشكال من حيث الصغرى ، فقيل بأنّ المضطرّ إليه هي الهيئة التي أدخلوه بها في الدار المغصوبة ، فلو صدرت منه عبادة بتلك الكيفيّة تصحّ من جهة سقوط النهي بالاضطرار وصيرورة الأمر بلا مزاحم فعليّ ، ولو صدرت منه بغير تلك الهيئة لم تصح ، لأنّها غير مضطر إليها . وقيل بأنّ المضطر إليه هي الصلاة القعودي بل الإيمائي . وفيه : مضافاً إلى ما ذكرنا في بحث مكان المصلّي من أنّ الكون الصلاتي لا يتحد مع الكون الغصبي إلاّ في السجود ، وذلك لأنّ الصلاة عبارة عن الأقوال والأفعال ، أمّا الأقوال فواضح عدم اتّحادها مع الكون في المكان المغصوب ، أمّا الأفعال كالقيام والركوع والسجود والقعود أمّا القيام فهو عبارة عن الانتصاب ووضع الرجلين على ما يستقر عليه من الأرض ونحوها إن كان جزءاً من ماهية القيام فيلزم الاتّحاد ، لكنّه ليس كذلك بل هو ممّا يتوقّف عليه القيام عادة فلم يتحد القيام الذي هو جزءاً من الصلاة مع الكون الغصبي ، بل اتحد معه ما يتوقّف عليه القيام لا نفسه ، ولا بأس باتّحاده معه لأنّ مقدّمة الواجب يمكن اجتماعها مع الحرام بمعنى سقوط الواجب الذي أتى به بتوسط المقدّمة المحرّمة ، هذا إذا كان ما يستقر عليه مغصوباً كما إذا فرش المكان المباح بفراش مغصوب ، أو كان ما يستقر عليه وما يشغله من الفضاء كليهما مغصوبين . وأمّا إذا كان الفضاء فقط مغصوباً فكذلك لم يتحد الكون الصلاتي مع الكون في المكان الغصبي ، لأنّ الكون الصلاتي هو الانتصاب وهو غير متّحد مع الكون في المكان المغصوب ، والكون المتّحد معه هو الكون بمعنى التحيّز وهو غير الكون الصلاتي وأمّا الركوع فإن قلنا بأنّ الهوي من القيام إلى الركوع جزءً من ماهية