على القول بصحة العبادية بداعي المحبوبيّة الذاتيّة وملاك الأمر وإن لم يكن أمر فعليّ ، أو على القول بصحّة الخطاب الترتّبي وتعقّله ، فتأمّل . ولا فرق بين العنوان المنطبق والملازم إلاّ في أنّ النهي على الأوّل متعلّق بالترك حقيقة وعلى الثاني متعلّق بالعنوان الملازم كذلك وتعلّقه بالترك بالعرض والمجاز . فعلى هذا يكون النهي فيهما مولوياً . ويمكن أن يكون النهي فيهما إرشاداً إلى الترك الذي هو أفضل من الفعل الملازم لما هو الأفضل ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز ، وفي القسم الثاني يمكن أن يكون النهي لأجل ما ذكر في القسم الأوّل طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون لأجل منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام ، لما عرفت من المشخّصات والخصوصيّات الفردية قد توجب المنقصة في الطبيعة المأمور بها كما في المثال المذكور ، وقد توجب المزيّة كما في الصلاة في المسجد ، وقد لا توجب شيئاً منهما كما في الصلاة في البيت ، والنهي في هذا القسم ليس إلاّ للارشاد إلى ترك هذا الفرد ، واختيار الفرد الخالي عن هذه المنقصة الذي هو أكثر ثواباً من هذا الفرد . ونظر من قال : بأن الكراهة في العبادة عبارة عن أقلية الثواب [1] إلى هذا القسم ، والمراد الأقلية بالنسبة إلى أصل الطبيعة فلا يلزم الاشكال بأنّه لو كان المراد من الكراهة أقليّة الثواب يلزم أن تكون الصلاة في بعض الأماكن الشريفة مكروهة ، لكونها أقلّ ثواباً من البعض الآخر ، وفي القسم الثالث يمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز وكان المنهيّ عنه به حقيقة ذلك العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ممّا يكون متحداً معه أو ملازماً له . . . إلى آخر ما نقلناه . ولكن يمكن أن يقال : إنّ النهي المتعلّق بالعبادة إن كان تحريميّاً سواء كان