أو محمولها ليس من عوارض ذاتية ما يكون موضوعاً ، أمّا مباحث الألفاظ فيلزم خروج جميعها عن المسائل الأُصوليّة ، لأنّ البحث عن كون صيغة الأمر للوجوب أو النهي للتحريم وهكذا غيرهما من مباحثها بحث عن حال كلّيّ هذه الألفاظ لا بقيد كونها واردة في الكتاب أو السنّة . ولا إشكال في أنّ كلّيّ هذه الألفاظ ليس دليلا ، وإنّما الدليل ما وقع من هذه الألفاظ في الكتاب أو السنّة ، فهذه المباحث خارجة عن المسائل الأُصولية من جهة الموضوع ، وكذا يخرج البحث عن حجيّة الأدلّة مثل البحث عن أنّ ظاهر الكتاب حجة أم لا ؟ أو الإجماع حجة أم لا ؟ وأمثالهما ، فإنّ الموضوع في هذه المسائل الّتي يبحث فيها عن دليلية الأدلّة وإن كان من مصاديق موضوع العلم - أعني الدليل - إلاّ أنّ المحمول ليس من عوارض ذاتية الدليل بما هو دليل وبعد الفراغ عن دليليّته ، لما عرفت من أنّه لو كان الموضوع ذوات الأدلّة مع قطع النظر عن دليليّتها لكان الأمر كذلك . ولكن يلزم الإشكال بصيرورة علم الأُصول علوماً أربعة لا علماً واحداً ، ولو كان الموضوع هو القدر الجامع - وهو عنوان الدليل - فلابدّ أن تكون الدليليّة محرزة ويكون البحث عن عوارضها حتى تصير المسألة من المسائل الأُصوليّة . والبحث عن الدليليّة ليس بحثاً عن أعراض ذاتيّة الدليل بوصف كونه دليلا ، بل من عوارض ذات الدليل ، فالبحث عن هذه الطائفة من المسائل خارج عن المسائل الأُصوليّة من جهة المحمول . وأمّا البحث عن الأحكام العقليّة فالبحث عن الأحكام العقلية المستقلّة كمسألة التحسين والتقبيح العقليّين وكذا باب الاستلزامات كاستلزام الأمر بالشيء لوجوب مقدّمته أو لحرمة ضدّه خارج عن المسائل ، لأنّ البحث فيها عن وجود الموضوع وهو حكم العقل ، إذ ذات العقل ليس أحد الأدلّة الأربعة ، وإنّما الدليل هو حكمه ، وفي هذه المسائل يبحث أنّ هذا الحكم هل متحقّق أم لا ؟ وأمّا باب الملازمة بين حكم العقل والشرع فمقتضى النظر البدوي وإن كان عدم كون البحث فيها عن وجود الموضوع بل الحكم العقلي الموجود في المقام