الاضطراري ، فيجزىء إتيان المأمور به بالأمر الظاهري لو كانت السببيّة سببيّة تامّة بأن كان المأمور به بالأمر الظاهري وافياً بتمام المصلحة التي في المأمور به الواقعي أو كانت سببيّة ناقصة ، ولكن لم يمكن تدارك ما فاتت من المصلحة بعد إتيان المأمور به بالأمر الظاهري وإدراك بعض المصلحة به ولا يجزئ إن كانت السببيّة ناقصة وكان الباقي ممكن الاستيفاء وكان لازم التحصيل على التفصيل الذي تقدم في الأمر الاضطراري ، هذا بحسب الإمكان . وأمّا بحسب الوقوع فالظاهر من أدلّة الأوامر الظاهريّة بناءً على السببيّة هو السببيّة التامّة ووفائها بتمام الغرض ، وأمّا بناءً على القول بكونها مجعولة من باب الطريقية - كما هو الحق - فلا يجزئ ، لأنّ الأمر الظاهري ليس فيه مصلحة إلاّ الطريقيّة وإراءة الواقع وقد انكشف خطؤه عن الواقع . نعم يمكن الإجزاء على القول بالطريقيّة فيما إذا كانت في نفس ما قامت عليه الأمارة مصلحة في تلك الحال أو على مقدار من المصلحة غير ممكن استيفاء الباقي منها بعد استيفائه كما في مسألة الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام ، ولكنّه ليس من جهة أنّ الأمر الظاهري مقتض للإجزاء ، بل من جهة خصوصيّة المورد ، وكونه مشتملا على المصلحة في هذا الحال ولذا نقول بالإجزاء في صورة القطع بالأمر في هذا المورد مع أنّه ليس أمر ظاهري في البين حتى يكون الإجزاء مستنداً إليه . ويمكن القول بالإجزاء من جهة أُخرى وهي أن يكون أمر تعلّق بطبيعة ، وأمر آخر تعلّق بإيجادها بخصوصيّة ، وكان ظرف الأمر الثاني امتثال الأمر الأوّل ، فبعد امتثال الأمر الأوّل وايجاد الطبيعة فاقدة لتلك الخصوصيّة يجزئ ، لأنّه لا موقع لايجادها مع الخصوصيّة ثانياً ، هذا فيما إذا علم أنّ جعل الأمارات من باب السببيّة أو الطريقيّة . وأمّا إذا شكّ ولم يعلم أنّها من باب السببيّة أو الطريقيّة أو علم أنّها من باب السببيّة ، ولكن لم يعلم أنّها مجعولة من باب السببيّة التامّة أو السببيّة الناقصة ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت ،