responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 252


بعد رفع الاضطرار . هذا تمام الكلام في الانحاء المتصورة في وقوع الفعل الاضطراري في عالم الثبوت .
وأمّا في عالم الاثبات والاستظهار من الأدلّة وأنّ ما وقع على أيّ نحو ؟ فلا بدّ أوّلا من تنقيح موضوع التكاليف الاضطراريّة وأنّه العذر في الجملة أو العذر المستوعب ؟ وفي الحقيقة يكون النزاع في الإجزاء وعدمه بالنسبة إليه صغروياً بالرجوع إلى أدلّتهما ، فإن كان لدليل التكليف الاختياري اطلاق - كما هو كذلك - نوعاً كقوله : " لا صلاة إلاّ بطهور " [1] و : " لا صلاة إلاّ بفاتحة " [2] و : " لا صلاة لمن لم يقم صلبه " [3] وأمثالها وكان لدليل التكليف الاضطراري أيضاً إطلاق كما في قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمّموا ) [4] وقوله ( عليه السلام ) : " التراب أحد الطهورين " [5] وأمثالهما فيحكّم إطلاقه على إطلاق دليل التكليف الاختياري ، لأنّه مخصّص أو مقيّدٌ بالنسبة إليه فيقدّم إطلاقه على إطلاقه ، ويصير المتحصّل من الإطلاقين بعد التحكيم والجمع تنويع المكلّف إلى القادر والعاجز والواجد للماء والفاقد له ، وأنّ القادر وظيفته التكليف الاختياري والعاجز وظيفته التكليف الاضطراري ، والواجد للماء وظيفته الغسل أو الوضوء ، والفاقد وظيفته التيمّم ، وأنّ العذر في الجملة ولو في زمان من أزمنة التكليف يكفي في الانتقال من التكليف الاختياري إلى التكليف الاضطراري .
وظاهره أنّه واف بتمام المصلحة التي تكون للتكليف الاختياري الذي لازمه الإجزاء عن الإعادة والقضاء وجواز البدار في أوّل الوقت ، إلاّ أن يقوم دليل على خلافه فنستكشف منه عدم وفاء التكليف الاضطراري بتمام الغرض ، ولا ينافي



[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 256 .
[2] عوالي اللئالي : ح 13 ج 2 ص 218 .
[3] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 939 .
[4] النساء : 43 .
[5] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب التيمم ح 5 ج 4 ص 595 وفيه : " أن التيمم أحد الطهورين " .

252

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست