responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الإجزاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بالوجه في عنوان المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الاقتضاء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة .
وقبل الخوض في المقام والنقض والابرام ينبغي تقديم أُمور :
أحدها : أنّ المراد من ( وجهه ) في عنوان النزاع ليس الوجه الذي اختلف في اعتبار قصده في العبادات وعدمه ، للقطع بعدم إرادته هنا ، فلابدّ من أن يكون المراد منه إمّا تمام ما اعتبر في المأمور به شرعاً من كونه واجداً لجميع الأجزاء والشرائط وفاقداً للموانع كما عن التقريرات [1] ، أو تمام ما اعتبر في المأمور به شرعاً وعقلا حتى يشمل الأجزاء والشرائط وعدم الموانع المعتبرة في المأمور به شرعاً وقصد الأمر المعتبرة فيه عقلا بناءً على عدم إمكان اعتباره في المأمور به شرعاً كما عن الكفاية ، ولذا قال : المراد بالوجه في محلّ النزاع هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى المأمور به على ذلك النهج شرعاً وعقلا [2] ، والظاهر أنّ المراد بوجهه في عنوان النزاع هو ما ذكره في الكفاية .
ثانيها : أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع هل الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة أو بنحو العليّة والسببية ؟
فنقول : لا يخفى أنّ العمدة في عقد البحث في تلك المسألة هو اقتضاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي الذي هو باب واسع يجري في العبادات والمعاملات ،



[1] مطارح الأنظار : ص 20 س 1 - 2 .
[2] كفاية الأُصول : في الأجزاء ص 105 .

238

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست