responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 235


يثبت بالأعم من كونه حجة من باب بناء العقلاء ، أو من باب الظن أو من باب التعبد والأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشك ، والمنكر لابدّ أن ينكر جميع ذلك .
ثم إنّه بناءً على دلالة الصيغة على الفور بأحد الوجوه الثلاثة لو عصى المكلّف ولم يأت بالمأمور به فوراً فهل يجب المبادرة في الزمان الثاني أم لا يجب المبادرة في الزمان الثاني ؟
الحقّ هو التفصيل في لزوم المبادرة في الزمان الثاني بين الوجوه الثلاثة المذكورة ، لدلالة الصيغة على الفور ، وذلك لأنّ استفادة الفورية إن كانت من جهة آية الاستباق والمسارعة فيمكن أن يقال : إنّ هذين العنوانين إنما يتحقّقان فيما إذا بادر إلى المأمور به وآتاه في أوّل زمان إمكانه ، فيكون الأمر بهما كالأمر بإتيان المأمور به في أوّل زمان إمكانه ، والا مر بالشروع في اتيان المأمور به متصلا بالأمر ونحوهما من العناوين التي ينتفي موضوعها في الزمان الثاني والثالث وما بعدهما ، ولازمه سقوط الأمر بالفورية والمبادرة في الزمان الثاني عصياناً أو لعذر ، وبقاء الأمر بأصل الفعل من دون اعتبار فور وتراخ فيه بحاله ، فالمطلوب بالصيغة هو ايجاد الفعل بلا فرق في حصول الامتثال بين ايجاده في الزمان الأوّل وما بعده ، والمطلوب من الأمر بالاستباق والمسارعة والاتيان به في أوّل زمان الإمكان هو إتيانه فوراً وفي أوّل أزمنة الامكان ، فإذا عصى ولم يأت به أوّل زمان الإمكان سقط الأمر بالاستباق والمسارعة والإتيان في أوّل زمان الإمكان بالعصيان وبقي أصل الأمر بايجاد الطبيعة بحاله .
ولكن الحقّ هو الفرق بين عنوان الاستباق والمسارعة وبين عنوان أوّل أزمنة الإمكان والشروع في الفعل متصلا بالأمر ونحوهما ، فإنّ الأمر بإتيان الفعل أوّل زمان إمكانه أو الشروع فيه متصلا بالأمر لا إشكال في أنّه ينتفي موضوعهما بانقضاء أوّل زمان الإمكان والزمان المتصل بالأمر وليس بعد انقضائهما أمر بالمبادرة والفوريّة وإن كان الأمر بأصل الفعل باقياً بحاله ، ولعلّ الأمر بقضاء رمضان قبل دخول رمضان الثاني من هذا القبيل فإنّه ورد أمر بقضاء رمضان كقوله

235

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست