responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 226


ولكن لا يخفى ما في هذا التوهّم فإنّه لا علقة بين المسألتين سواء أُريد بالمرّة والتكرار الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ، والنزاع في هذه المسألة يجري على كلا القولين في تلك المسألة سواء أُريد بالمرّة والتكرار الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ، وذلك لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلاّ هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، والطلب إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها ، وبهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة والتكرار بالمعنيين .
فعلى هذا يصحّ النزاع في هذه المسألة على القولين في تلك المسألة بكلا المعنيين من المرّة والتكرار ، أمّا على القول بتعلّق الأوامر بالطبيعة في تلك المسألة فيمكن النزاع في هذه المسألة في أنّ المطلوب هل هي الطبيعة دفعة واحدة أو دفعات ؟ كما يمكن النزاع في أنّ المطلوب هل هو ايجاد واحد للطبيعة أو ايجادات وأمّا على القول بتعلّق الأوامر بالأفراد في المسألة فيمكن النزاع في هذه المسألة في أنّ المطلوب هل هو الفرد دفعة واحدة أو دفعات ؟ كما يمكن النزاع في أنّ المطلوب هل هو فرد واحد أو أفراد متعددة ؟ غاية الأمر بناءً على القول بتعلّق الأوامر بالطبيعة والنزاع في هذه المسألة في المرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد يعبّر بايجاد واحد وايجادات ، وأمّا بناءً على القول بتعلّقها بالأفراد يعبّر بالفرد والأفراد .
والفرق بين تعلّق الطلب بالطبيعة وتعلّقه بالفرد هو أنّ الخصوصيات الشخصية بناءً على الأوّل خارجة عن المطلوب ملازمة للمطلوب ، وبناءً على الثاني داخلة في المطلوب ومقومة له ، فتأمّل .
وأمّا الثمرة بين الأقوال فقد أشرنا إليها وملخصها أنّه بناءً على القول بكون المطلوب بها المرّة بمعنى الدفعة أو الفرد أنّ الامتثال يحصل بالدفعة أو الفرد ، والزائد عليهما لا مدخليّة له في الامتثال ، بل لو أُتي به بعنوان المطلوبيّة والتشريع لكان حراماً ، وأمّا بناءً على القول بكون المطلوب بها التكرار بمعنى الدفعات أو الأفراد فالظاهر أنّ المراد بالتكرار هو الإتيان به ما دام العمر إن كان ممكناً عقلا

226

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست