responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 197


والانكار وغيرهما تكون مصاديق حقيقيّة لتلك العناوين كان التقييد في محلّه .
ولكن الواقع ليس كذلك ، إذ القدر المشترك بين تلك المعاني الذي استعملت هذه الأدوات والأسماء فيه في تمام الموارد هو الاستخبار لا الاستفهام . فتسمية هذه الأدوات والأسماء بأدوات الاستفهام وأسماء الاستفهام لا تخلو عن مسامحة ، كما أنّ تقييد الاستفهام بالحقيقي أيضاً لا يخلو عن مسامحة ، وإن كانت المسامحة الأُولى أسهل ، من جهة أنّه لمّا كان انصراف اطلاقها إلى الاستفهام ، فلذا سمّوها بأدوات الاستفهام وأسمائه .
والكلام في التمنّي والترجي كالاستفهام في جميع ما ذكر فلا يحتاج إلى الإعادة .
المبحث الثانيّ :
في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب ، أو في الندب ، أو فيهما ، أو في القدر المشترك بينهما ؟ وجوه ، بل أقوال .
لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة . ويؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال .
وكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقلها إليه أو حملها عليه ، لكثرة استعمالها في الوجوب أيضاً ، مع أنّ كثرة الاستعمال في الندب مع القرينة المصحوبة لا يوجب صيرورتها من المجازات المشهورة فيه حتى يترحّج على المعنى الحقيقي أو يتوقّف على الخلاف في المجاز المشهور كيف ؟
وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عامّ ، إلاّ وقد خص ، ولم يثلم به ظهوره في العموم ، بل تحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص . انتهى كلام صاحب الكفاية [1] باختلاف يسير في النقل .
لا يخفى أنّ ما ذكره في هذا المبحث وهو قوله : لا يبعد تبادر الوجوب من



[1] كفاية الأصول : في الأوامر ص 92 .

197

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست