responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 159


فيه بملاحظة علاقة ومناسبة للمعنى الحقيقي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع ، وأمّا إذا فرضنا أنّ الأسد موضوع لمطلق الشجاع ويكون الرجل الشجاع من أفراده الحقيقية فلا وجه لاستعماله فيه بلحاظ العلاقة والمناسبة بينه وبين الحيوان المفترس ، بل بما أنّه فرد من المعنى الحقيقي .
فتحصّل : أنّ دعوى انسباق المتلبّس الفعلي من الاطلاق الذي لابدّ أن يكون من جهة كثرة الاستعمال ، مع أنّ كثرة الاستعمال إنّما هو في موارد الانقضاء لا يمكن إلاّ على القول بكون استعماله في موارد الانقضاء إنّما هو بلحاظ حال التلبّس ، وهو لا يجامع القول بكونه موضوعاً للأعمّ ، لما عرفت من أنّه لو كان موضوعاً للأعمّ لصحّ استعماله في موارد الانقضاء بما أنّها من الأفراد ومصاديق الحقيقة ، ولا حاجة لاستعمالها فيها إلى ملاحظة حالة أُخرى .
ولكن يمكن أن يقال : أنّ المراد من انسباق المتلبّس الفعلي من إطلاق لفظ المشتق هو أنّه لمّا كان تلبّس الذات بالمبدأ منشأ لانتزاع مفهوم المشتق فصدقه عليها وإن لم يتوقّف على بقاء التلبّس ، إلاّ أنّ صدقه عليها في تلك الحالة أولى من صدقه عليها في غير تلك الحالة ، ويسمّى هذا تشكيكاً أُصولياً على ما حكي ، لانسباق حال التلبّس منه عند الإطلاق وإن كان الموضوع له أعمّ منه نظير التشكيك بالأولويّة والأشدّية والأقدميّة على ما ذكر في محله .
وإن كان بينهما فرق وهو أنّه لا ينسبق من إطلاق اللفظ إلى الذهن إلاّ المتلبّس الفعلي - مثلا - في التشكيك الأُصولي بخلاف التشكيك المصطلح عليه عند أهله ، إذ لا يتبادر من إطلاق لفظ السواد السواد الشديد - مثلا - فيكون ما نحن فيه من قبيل حمل اللفظ على أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة ، فكما أنّه إذا دار الأمر بين حمل اللفظ على المجاز القريب والبعيد حمله على المجاز القريب أولى ، فكذا إذا دار الأمر بين حمل المشتق على المتلبّس الفعلي أو ما انقضى عنه المبدأ ، فحمله على المتلبّس الفعلي أولى وأقرب ، وليس المراد من الإطلاق ما هو المتبادر منه وهو الإطلاق المصطلح حتى يحتاج إلى استعمال لفظ في معنى ،

159

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست