فعلى هذا تخرج المصادر مطلقاً ، مجرّدة كانت أو مزيدة - عن محلّ النزاع ، لأنّ مفهومها عبارة عن نفس الحدث الغير الجاري على الذات ، وكذلك الأفعال أيضاً خارجة عن محلّ النزاع في هذا البحث لعدم جريها على الذات أيضاً ، وإن كانت مفاهيمها مشتملة على النسبة المستفادة من هيآتها زيادة على معانيها الحدثية المستفادة من موادها ، لكن مجرد اشتمالها على النسبة لا يوجب دخولها في هذا النزاع لعدم جريها على الذات . نعم تعرّضوا للبحث عن مفاد هيئة بعضها في بعض المباحث الآتية مثل هيئة صيغة الأمر والنهي ، وأنّ مفادهما أيّ شيء ؟ وهو لا ربط له بهذا النزاع ، ولمّا كان هنا توهّم من بعض بأنّ خروج الأفعال عن هذا البحث من جهة أنّ الزمان مأخوذ في مفهومها ، فإذا كان مفهوم الفعل الماضي - مثلا - الحدث المقترن بالزمان الماضي ، ومفهوم الفعل المضارع الحدث المقترن بزمان الحال أو الاستقبال ، فكيف يقع النزاع في أنّ الفعل الماضي مفهومه مخصوص بالمتلبّس الفعلي أو أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ ؟ وهكذا في المضارع إذا كان مفهومه عبارة عن الحدث المقترن بالحال أو الاستقبال ، فكيف يقع فيه هذا النزاع ؟ فلذا تصدّى صاحب الكفاية ( قدس سره ) لدفع هذا التوهم بما حاصله أنّ ما اشتهر بين النحاة من دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران به مأخوذاً في تعريفه اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر والنهي عليه ، بل على مجرد إنشاء طلب الفعل أو الترك [1] ، فإنّ مفهوم " اضرب ولا تضرب " هو إنشاء طلب الضرب وطلب تركه لا أنّ مفهومها طلب الضرب أو تركه في الحال ، نعم نفس هذا الإنشاء والإيقاع لكونه من الزمانيات لابدّ أن يقع في الزمان ، كما أنّ الأخبار أيضاً كذلك . وأمّا كون الزمان مأخوذاً في مفهومهما فلا ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلاّ بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات ، وإلاّ لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى نفس الزمان أو المجردات كما التزموا به وقالوا بانسلاخ بعض