باعتبار انتسابه إلى الذات على الخلاف المذكور . فعلى هذا تخرج المذكورات عن مورد النزاع وينحصر بما جارياً على الذات كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل . فعلى هذا لا وجه لجعل صاحب الفصول [1] محلّ النزاع منحصراً بأسماء الفاعلين والصفات المشبهة وما يلحق بها ، ولعلّ مراده بما يلحق صيغ المبالغة وخروج غيرها عن محلّ النزاع إلاّ توهّم أنّ ما ذكره من المعاني لها اتفاقيّاً ، إذ كون المعاني التي ذكرها لها اتفاقيّاً بحيث يخرج غير ما ذكره في محلّ النزاع عن محلّ البحث ممنوع . نعم لا يبعد أن يكون ما ذكر لها من المعاني مختاراً للأكثر ، ولا يخرج يكونها مختاراً عن مورد النزاع ، كما أنّ في ما هو محلّ النزاع مسلّماً لا يبعد أن يكون مختار الأكثر أحد الأقوال ، إذ الاختيار غير كونه ليس محلا للأنظار . والحاصل : أنّه ( قدس سره ) جعل محلّ النزاع أسماء الفاعلين والصفات المشبّهة وما يلحق بها ، ثم ذكر ما أخرجها من المشتقّات عن محلّ النزاع ، وذكر لها معاني ، وتخيل أنّ ما ذكر لها من المعاني اتّفاقي بحيث لا يجري النزاع فيها . ولكن فيه : أنّ كون ما ذكر لها من المعاني اتّفاقيّاً بحيث لم يكن محلّ النزاع ممنوع وإن سلمنا كونها مختاراً للأكثر . ثم إنّ هذا النزاع هل يجري في خصوص المشتقات المذكورة . أو يجري فيها وفي الجوامد أيضاً ؟ الظاهر أنّ الجوامد التي ينتزع مفاهيمها عن ذات الشيء أو ذاتياته خارجة عن محلّ النزاع كالإنسان والحجر والمدر وأمثالها . وأمّا إن كانت مفاهيمها منتزعة عن اتّصاف الذات بعرض أو عرضي فداخلة في محلّ النزاع كالحرّ والرق والزوج والزوجة وأمثالها ، وذلك لأنّ المناط في محلّ البحث هو كون المفهوم منتزعاً عن الذات باعتبار اتصافه بالعرض والعرضي ، وأمّا كونه مشتقّاً فلا دخل له ، ألا ترى أنّ النزاع يجري في مثل الضارب ولو لم يكن مشتقّاً