responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 127


الوضع فقد عرفت ما فيهما . وأمّا اشتراط الواضع بأن لا يستعمل إلاّ في معنىً واحد ففيه - مع كونه خلاف الوجدان ، لأنّه إذا وضعنا الأعلام الشخصية كوضع الألفاظ لأولادنا لا يخطر ببالنا هذا الشرط ، ولا فرق بين واضع الاعلام وواضع اللغات ، كما لا فرق بين اللغات في الجواز والامتناع - أنّه لو كان عدم الجواز من جهة الاشتراط فلابدّ من تقييد العنوان بما اشترط الواضع عدم استعماله في الأكثر أن يطلق بحيث يشمل تمام اللغات والأعلام الشخصيّة ، وصورة الاشتراط وغيرها .
ومنه يظهر أنّ المانع أمر عقلي موجود في الجميع لا أنّه أمر وضعي ومن ناحية الواضع ، وإلاّ لما أطلقوا عنوان البحث . فعلى هذا لو تمّ الوجه العقلي الذي يذكر دليلا لعدم الجواز فلا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في استعمال واحد مطلقاً ، وإلاّ فيجوز ويكون استعمالا صحيحاً حقيقيّاً لا غلطاً ، بتوهّم أنّه على خلاف جعل الواضع وفي غير مورد ترخيصه ، لما عرفت من عدم إمكان تضيق دائرة الوضع بما هو متأخّر عن الوضع وهي وحدة الا رادة الاستعمالية ، بل لا تتوقّف صحّته على استحسانه عند الطباع ، لأنّه استعمال اللفظ وهو ليس مشروطاً به ، بل يكفي فيه العلقة الوضعيّة وإنّما شرط في استعمال اللفظ في غير ما وضع له .
ولذا قلنا - فيما تقدّم - : إنّ الاطّراد ليس علامة الحقيقة ، إذ يمكن أن تكون بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له مناسبة بحيث يصحّ استعمال اللفظ الموضوع له فيه في كلّ مقام تعلّق الغرض بذكره ، بخلاف عدم الاطّراد فإنّه علامة المجاز فإنّه لو كانت علقة وضعيّة بين اللفظ والمعنى لا يمكن أن يصحّ استعماله في بعض المقامات دون بعض ، فمن عدم صحّته في بعضها يستكشف عدم الوضع .
وإنّما استعماله في بعضها استعمال مجازي ولعلاقة ولا استعمالا مجازيّاً بتوهّم أنّ الوحدة التي اعتبرت في الموضوع له قد ألقيت فاستعمل اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء فيكون مجازاً ، لما عرفت - أيضاً - من عدم إمكان اعتبار الوحدة بحسب الإرادة الاستعماليّة في الموضوع له ، فبناء على عدم تماميّة الوجه العقلي الآتي

127

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست