responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 118


والامتناع فالمراد به الإمكان الخاص ، وإن كان في مقابل أحدهما فالمراد به الإمكان العام .
ثم إنّ المراد بإمكانه هو الإمكان الذاتي أو الوقوعي ، بمعنى أنّه لا يترتّب على وجوده وعدمه في الخارج محذور .
وأمّا الوجوب والامتناع : فالمراد بهما الوجوب والامتناع الغيري ، أمّا الوجوب فواضح ، وأمّا الامتناع فكون المراد به الامتناع الذاتيّ مبنيٌّ على أن يكون بين العلقة الوضعيّة وتعدّدها تناف بحيث لا يمكن اجتماعهما كالضدّين والنقيضين ، وهو ممنوع ، وذلك لأنّ الوضع إن قلنا بأنّه التزام من الواضع بحيث لا يستعمل اللفظ إلاّ مريداً به هذا المعنى ، فهو إنّما ينافي التعدّد فيما إذا كان الواضع واحداً وكان التزامه مطلقاً ، وأمّا مطلق الالتزام فلا ينافيه ، ويكون التزامه الثاني عدولا عن الالتزام الأوّل ، بمعنى أنّه لو كان الالتزام الأوّل فقط ولم يكن الالتزام الثاني كان مقتضاه أنّه كلّ ما استعمل لا يريد إلاّ المعنى الأوّل ، وأمّا لو انضمّ إليه الالتزام الثاني كان مقتضاه أنّه كلّما استعمل اللفظ ففي بعض الأوقات لا يريد به إلاّ المعنى الأوّل وفي بعضها لا يريد به إلاّ المعنى الثاني .
والحاصل أنه بناءً على القول بأنّ الوضع عبارة عن الالتزام مع أنّه لا يخلو عن نظر فهو إنّما ينافي التعدّد بالنسبة إلى الالتزام المطلق الصادر من واضع واحد لا في مطلق الالتزام .
وإن قلنا بأنّه علقة وضعية تحدث بين اللفظ والمعنى من تخصيصه به نظير العلقة الملكيّة الحاصلة بين المالك والمملوك ، فكما أنّه إذا حدثت العلقة بين الملك والمالك بأحد الأسباب المملّكة لا يمكن حدوثها بينه وبين مالك آخر في عرضه ، ولذا لا يجوز اجتماع الملاّك المتعدّدة المستقلة على ملك واحد شخصي فكذلك العلقة الوضعيّة إذا حدثت بين اللفظ والمعنى من جهة تخصيصه به لا يمكن حدوثها بينه وبين معنى آخر .
وفيه : أنّ العلائق الاعتباريّة مختلفة ، لأنّ بعضها غير قابل للتعدّد كعلقة الملكيّة

118

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست