[ فصل ] الكلام في التعادل والتراجيح لا يخفى أنّ التعادل والتراجيح يوصف بها الدليلان بعد تعارضهما ، لأنّه بعد التعارض إن لم يكن لأحدهما مزيّة على الآخر من المزايا التي سيجيء ذكرها إن شاء الله فهما متعادلان ، وإن كان فذو المزيّة راجح ، والآخر مرجوح ، ولمّا كان التعارض قدراً مشتركاً بين التعادل والترجيح لأنّهما قسمان منه ، جعله بعض عنواناً للبحث أوّلا ، ثمّ كلّ واحد من قسميه ، فقال : - مثلا - الكلام في التعارض . ولمّا لم يكن له حكم على حدة غير حكم كلّ واحد من قسميه ، جعل بعض آخر نفس القسمين عنواناً للبحث ، فقال : الكلام في التعادل والترجيح أو التراجيح ، وإفراد التعادل وجمع الترجيح باعتبار أنّ سبب التعادل أمر واحد ، وهو انتفاء المرجح لأحدهما على الآخر ، وسبب الترجيح أمُور متعددة ومتكثرة كما سيجيء . وببالي أنّ صاحب القوانين جمع بين التعارض والتعادل والترجيح ، في عنوان البحث ، وعلى كلّ حال التعادل والترجيح يوصف بهما الدليلان بعد تعارضهما ، وإلاّ فلو لم يكن تعارض بينهما فلا تعادل ، حتى يجب تعيين ما هو الحجة الفعليّة بالترجيح ، ولا ترجيح حتى يجب تعيّن الحجة الفعليّة بالترجيح ، بل لابدّ من الأخذ بكليهما ، لأنّ مناط الحجيّة وهو احتمال إصابة الواقع في كليهما موجود ، ولا مانع من الأخذ بكليهما فيجب . وأمّا إذا كان تعارض في البين ، فمناط الحجيّة وإن كان