responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 792


الأُصول الثلاثة الأُخر أعني البراءة والاشتغال والتخيير ، كالنسبة بينه وبين الأمارات في النقليّة من هذه الأُصول . إذ لو رفعنا اليد عنه بها يلزم محذور التخصيص بوجه دائر ، إذ رفع اليد عنه بها موقوف على اعتبارها معه ، واعتبارها معه موقوف على عدم رفع اليد به عنها ، كما تقدّم بيان هذا المحذور في تقديم الاستصحاب على الأمارة ، وقلنا : إنّه لا محذور في الأخذ بذيلها ، بخلاف الأخذ بدليله ، فإنّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصّص ، الاّ على وجه دائر ، إذ التخصيص به يتوقّف على اعتباره معها ، واعتباره معها يتوقّف على التخصيص به .
وأمّا العقليّة منها فموضوعها يرتفع بالاستصحاب ، إذ موضوع أصالة البراءة قبح العقاب بلا بيان ، وموضوع أصالة الاشتغال عدم المؤمّن ، وموضوع أصالة التخيير هو التحيّر لا إشكال في أنّ الاستصحاب يرفع موضوع الجميع ، بل يمكن أن يقال : إنّ نسبته إلى الأُصول النقليّة - أيضاً - كنسبته إلى الأُصول العقليّة في أنّه يرتفع موضوعها به ، فتأمّل .
وأمّا النسبة بينه وبين استصحاب آخر : فهو أنّ تعارض الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما ، من دون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، كاستصحاب وجود امرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين ، فيتخيّر بينهما ، إن لم يكن ترجيح لأحدهما بالنسبة إلى الآخر بالأهميّة أو غيرها ، من مرجّحات باب التزاحم ، وإلاّ فيقدّم ، ذو المرجّح على الآخر .
والتوهّم بأنّه لا مجال هناك للأهميّة ، لأنّ ايجاب كلّ منهما من باب واحد وهو الاستصحاب من دون مزيّة لأحدهما على الآخر أصلا كما لا يخفى .
مدفوع : بأنّ الاستصحاب إنمّا يتبع المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب يثبت به كلّ مرتبة منهما .
والحاصل : أنّه بالاستصحاب يثبت الوجوب السابق الذي كان لكلّ منهما في الزمان اللاحق ، فيمكن أن يكون المستصحب في أحدهما أهم من الآخر ، بحيث

792

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست