على تقدّم الآخر أو تقارنه أو تأخّره ، بحيث لم يكن الأثر مختصّاً بواحد من حالات أحد الحادثين فلا يجري الاستصحاب من جهة المعارضة ، وكذا لو كان الأثر مترتباً على تقدّم أحدهما مثلا بنحو - كان الناقصة - لا يجري الاستصحاب أيضاً ، من جهة أنّ عدم اتّصاف أحد الحادثين بالتقدّم ليس له حالة سابقة ، بحيث كان هذا الشيء سابقاً ولم يكن متّصفاً بالتقدّم حتى يستصحب عدم اتّصافه به بل من أوّل الأمر إمّا وجد موصوفاً أولا ، فعلى هذا يكون استصحاب عدم تقدّمه كاستصحاب عدم كون هذا الجسم أبيض أو أسود ، أو عدم كون هذا الماء كرّاً ، حيث لم يعلم الحالة السابقة ، فكما لا يجري الاستصحاب فيها فلا يجري فيه أيضاً ، فإذا لم يكن لهذا الشيء حالة سابقة بكونه متّصفاً بالتقدّم أو بعدم التقدّم ، ولا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى شيء منهما ، ففي الطرف الآخر إن كان موضوع الأثر هو كون الشيء متّصفاً بالتقارن أو التأخر فلا يثبت ، وإن كان موضوع الأثر عدم الاتصاف بالتقدّم أو عدم التقدّم لا التقارن ولا التأخّر فلا مانع من ترتيب الأثر ، فعلى هذا يمكن في مسألة الشكّ في قرشيّة المرأة وأمثالها أن يقال إنّ عدم قرشيّة هذه المرأة وإن لم يكن له حالة سابقة ، لأنّها إمّا وجدت قرشيّة أو غير قرشيّة إلاّ أنّ الحكم في الطرف الآخر لم يكن مترتّباً على المرأة المتّصفة بعدم القرشيّة حتى يمنع عن إجراء ذلك الحكم ، من جهة عدم إحراز ذلك العنوان ، بل الحكم رتّب على عدم تحقّق عنوان القرشيّة فلا مانع من ترتيب ذلك الحكم . والحاصل : أنّ الحكم بالتحيّض إلى الستّين مترتّب على عنوان القرشيّة ، والحكم بالتحيّض إلى الخمسين مترتّب على من عدى المتّصف بهذا الوصف ، فيكفي في ترتّب ذلك الحكم عدم إحراز القرشيّة ، ولا يحتاج إلى إحراز عدم القرشيّة حتى يمنع عن إحرازه ، ويقال : إنّ الحكم بالتحيّض إلى الخمسين مترتّب على عنوان غير القرشي ، فكما لا يثبت القرشيّة ولا يترتّب عليها حكمها ، فكذلك لا تثبت غير القرشيّة ولا يترتب عليها حكمها فتدبر . الثاني عشر : أنّه هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية التي يكون