responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 772


لم يترتّب عليه أثر شرعي ولكن في حال الشكّ كان له أثر شرعي فيجري الاستصحاب ، كما لو كان في بعض الأزمنة ، الشكّ في وجوده بلا أثر وكان في بعضها ذا أثر فيجري الاستصحاب أيضاً في الزمان الذي لوجوده أثر .
لا يقال : إنّ وجوده في الآن الأوّل الذي كان متيقّناً لا أثر له [ و ] وجوده في الآن الثاني الذي يترتّب عليه الأثر مشكوك .
لأنّه يقال : إنّ المستصحب شئ واحد وهو وجود ذلك الشئ ولا يلاحظ فيه الحدوث والبقاء ، بل يلاحظ ذلك الشئ مجرّداً عن الحدوث والبقاء ، ويقال ذلك الشئ كان متيقّناً سابقاً والآن نشكّ في بقائه فنستصحب بقاءه ، والفرض أنّ التعبّد ببقائه له أثر باعتبار تلك الحالة فيشمله دليل الاستصحاب ، ومن جهة كفاية الأثر الشرعي في حال الشكّ في جريان الاستصحاب وإن لم يكن للمستصحب أثر شرعي باعتبار حال حدوثه أو وجوده السابق تجري الاستصحاب بالنسبة إلى العدم الأزلي بناءً على جريان الاستصحاب في العدميات ، والحال أنّ العدم الأزلي لا أثر له في الأزل وإنّما الأثر يترتّب عليه في هذا الحال ، وهو حال وجود المكلّف والشكّ في التكليف .
الحادي عشر : أنّه لابدّ أن يعلم أنّ جريان الاستصحاب هل هو مخصوص بما إذا كان الشكّ في تبدّل وجود الشئ بالعدم أو بالعكس ؟ فلا يجري الاستصحاب فيما إذا كان أصل التبدّل مقطوعاً وشكّ في تقدّمه وتأخّره ، أو يجري فيه أيضاً ، كما لو كان أصل التبدّل مشكوكاً ، وهذا هو المراد باصالة تأخّر الحادث . فيه خلاف والحق : أنّه لا مانع من جريانه إلى زمان اليقين بالتبدّل بلا فرق بين كون المستصحب أمراً وجودياً أو عدمياً ، فيما كان الأثر مترتّباً على مطلق الوجود لا على الحدوث ، فإنّ الآثار المترتّبة على الحدوث في الزمان الثاني لا يترتّب باستصحاب عدمه إلى ذلك الزمان ، لأنّه مثبت - مثلا - لو شككنا أنّ هذا الشئ هل وجد في يوم الخميس أو يوم الجمعة مع القطع بوجوده في أحدهما فيستصحب عدمه إلى يوم الجمعة ، ويترتّب عليه الآثار المترتّبة على عدمه إلى

772

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 772
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست