أركانه تماماً بالنسبة إلى وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ فلا حاجة إلى استصحاب وجوب ذي المقدّمة ، لاثبات وجوب مقدمته أو وجوب أحد الضدين لحرمة ضده الآخر ، حتى يتوهّم أنّه أصل مثبت ، بل يستصحب وجوب المقدّمة وحرمة الضد مستقلا . وتوهّم أنّ الشكّ في وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ مسبّب عن الشكّ في وجوب ذي المقدّمة ووجوب الضد ، ومع جريان الأصل في ناحية السبب لا مجرى له في ناحية المسبّب . مدفوع بأنّ وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، وكذا وجوب الشيء مع حرمة ضدّه متلازمان ، ولا يرتفع الشكّ في أحدهما بارتفاعه في الآخر ، لا أنّهما من الآثار الشرعية لوجوب ذي المقدمة ووجوب الضد الآخر ، بحيث يكون التعبّد بالسبب تعبّداً بالمسبّب كالتعبّد بطهارة الماء المشكوك ، حيث إنّ أثره رفع الشك عن نجاسة الثوب المغسول به ، وهذا هو الضابط في السببيّة والمسببّية لا التلازم . والثاني : إجراؤه في وجوب ذي المقدّمة ووجوب الضدّ وبثبوت الوجوب لهما يثبت الوجوب للمقدّمة والحرمة للضدّ الآخر ، لأنّ وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ من اللوازم العقليّة للتعبّد بالشيء أعمّ من أن يكون التعبّد به واقعيّاً أو ظاهريّاً ، وإن شئت قلت : إنّ وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ في صورة التعبّد الظاهري لوجوب ذي المقدّمة ووجوب الضدّ الآخر واقعيّان ، كما في صورة التعبّد الواقعي وإن شئت قلت : إنّ وجوب المقدمة وحرمة الضدّ لكونهما ترشّحاً من الحكم الظاهري ظاهريّان أيضاً ، وهذا الوجه الأخير يتعيّن فيما لو كان التكليف بوجوب المقدّمة أو حرمة الضدّ في زمان حدوث التكليف بذي المقدّمة أو بأحد الضدّين غير ثابت من جهة المزاحمة ، فإنّه حينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب فيهما بنفسهما فيتعيّن بهذا الوجه ، وإلاّ لأمكن إثبات الحكم فيهما بكلا الوجهين . العاشر : أنّه لمّا كان الاستصحاب عبارة عن التعبّد بالبقاء بلحاظ ترتّب الأثر الشرعي على المستصحب ، فلو كان المستصحب في زمان حدوثه أو تيقّن وجوده