ولم تقع مخالفة بين المنكرين للحقيقة الشرعيّة كصاحب المعالم [1] والمثبتين لها في الأحكام الفرعيّة من تلك الجهة ، فهذه المسألة لا برهان على أحد طرفي إثباتها ونفيها ، ولا ثمرة ترتّب عليها . العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها أو الأعم : لا يخفى أنّ هذه المسألة لم تكن معنونة في كلمات القدماء ، وإنّما عنونها الوحيد البهبهاني [2] ومن تأخّر عنه ، ولا ينافي عدم تعنونها في كلماتهم الأقوال التي ذكروها في المسألة من القول بكونها موضوعة للصحيحة أو الأعم أو الفرق بين الأجزاء والشرائط ، وهكذا غيرها من التفاصيل ، لأنّ هذه الأقوال إنّما استفيدت من ذكر هذه المسألة في ذيل بعض المسائل الأُصوليّة كما في المعالم [3] فإنّه في مبحث المبيّن والمجمل يمثّل للمجمل بمثل آية السرقة و : لا صلاة إلاّ بطهور فمن يقول بإجمال : " لا صلاة إلاّ بطهور " لازمه القول بأنّ وضعها للأعمّ ، ومن يقول بعدم الإجمال لازمة القول - وكما حكي عن الشهيد - أنّ الماهيّات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلاّ الحج ، لوجوب المضي فيه [4] . والحاصل : أنّ عدم تعنون هذه المسألة في كلماتهم مستقلة لا ينافي ثبوت تلك الأقوال الكثيرة التي نقلوها عنهم في الكتب المبسوطة كحاشية الشيخ محمد تقي [5] والقوانين الشرعيّة [6] وغيرهما [7] إذ يمكن استفادتهم هذه الأقوال من
[1] معالم الدين : في الحقيقة الشرعيّة ص 38 . [2] الفوائد الحائرية : الفائدة 3 في عدم ثبوت الاجزاء الواجبة . . . ص 103 . [3] معالم الدين : في المجمل المبين ص 153 - 155 . [4] الفوائد والقوائد : ج 1 ص 158 . [5] هداية المسترشدين : في الصحيح والأعم ص 100 س 16 . [6] القوانين : في الحقيقة والمجاز ص 40 س 8 . [7] منها مفاتيح الأُصول : في الصحيح والأعم ص 44 س 22 . وكفاية الأُصول : في الصحيح والأعم ص 38 .