responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 736


إتيان الركعة المشكوكة ، والمراد من " لا تنقض اليقين بالشكّ " هو عدم نقض هذا اليقين بالشكّ ، ومقتضاه لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة ، وهو أعمّ من إتيانها موصولة - كما تقول العامّة - أو مفصولة - كما تقول الخاصّة - فأصل الإتيان بالركعة المشكوكة إنّما هو باقتضاء اليقين بعدم الاتيان سابقاً والشكّ فيه لاحقاً ، كما هو مقتضى الاستصحاب ، غاية الأمر أنّ إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض ، ولكن لمّا قام الدليل على التقييد وأنّ الركعة الرابعة المشكوكة لابدّ من إتيانها مفصولة فلا بأس به .
والحاصل : أنّ مقتضى إطلاق " لا تنقض " هو الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة موصولة ، ولكن قيّد هذا الإطلاق بالدليل على إتيانها مفصولة ، فتأمّل .
فالعامة والخاصة متفقان على أنّ الركعة المشكوكة لابدّ من إتيانها ، كما هو مقتضى الاستصحاب ، إلاّ أنّ العامّة يقولون بلزوم إتيانها متصلة والخاصّة يقولون بلزوم إتيانها منفصلة لئلاّ تنقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، بل ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ويبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات ، كما هو مفاد هذه الرواية .
وقد أُشكل على هذه الرواية أيضاً بأنّه لو سلّم دلالتها على حجيّة الاستصحاب لكانت من الأخبار الخاصّة الدالّة عليه في خصوص المورد لا العامّة للمورد وغيرة ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل ، ومرجع الضمير فيها هو المصلّي الشاكّ ، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح ، ولكن يمكن دفعه بأنّ تطبيق هذه القضية على غير المورد ربَّما يوجب الاطمئنان ، بل القطع بأنّ المناط في حرمة نقض اليقين بالشكّ هو ما في اليقين والشكّ من الخصوصية لا ما هو في موردهما من الخصوصية ، وأنّ مثل اليقين الذي له إبرام واستحكام لا ينقض بالشكّ الذي ليس له إبرام أبداً .
ومنها :
قوله ( عليه السلام ) من كان على يقين فأصابه شكّ فليمضِ على يقينه ، فإنّ الشكّ

736

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست