responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 734


وأمّا الفقرة السادسة وهو قوله : قلت : إن رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال :
تنقض الصلاة وتعيد .
فهو سؤال عن صورة رؤية النجاسة في حال الصلاة ، فأجابه ( عليه السلام ) بأنّه تنقض الصلاة وتعيدها إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فمقتضى هذه الفقرة في الرواية أنّه إذا شككت في النجاسة قبل الصلاة وعلمت بها في أثناء الصلاة فلابدّ من نقض الصلاة وإعادتها ، ومقتضى الفقرة السالفة أنّه إذا شكّ في النجاسة ثم علم بها بعد الصلاة فلا يحتاج إلى الإعادة وحينئذ يشكل بأنّه كيف يمكن الحكم بإعادة الصلاة مع العلم بالنجاسة المشكوكة في أثناء الصلاة مع الحكم بعدم الإعادة مع العلم بالنجاسة المشكوكة قبل الصلاة بعدها .
ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه لمّا كانت الإعادة في صورة العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة أمراً سهلا لا كلفة فيها ، لاجتماع تمام الشرائط المعتبرة وارتفاع الموانع ، بخلاف الإعادة بعد الصلاة خصوصاً بعد مضي زمان بحيث انتفت الشرائط ووجدت الموانع ، فإنّها شاقّة غالباً ، فإيجابها في الصورة [ الأُولى ] لا ينافي في عدم إيجابها في الصورة الثانية ، كما لا يخفى ، وقوله : وإن لم تشكّ ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة ، وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة لذلك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ، فالمراد صورة عدم الشكّ في النجاسة في ابتداء الصلاة ثم رؤيتها في أثناء الصلاة رطباً ، ونفس كونها رطباً يوجب الظنّ بعروضها في أثناء الصلاة لاقبلها ، فلهذا حكم ( عليه السلام ) : بقطع الصلاة وغسله ، ثم البناء عليها ، وقال : لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ، والمراد من اليقين هو اليقين بالطهارة قبل الصلاة .
ومنها :
صحيحة ثالثة لزرارة : وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين

734

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست