الحكم الشرعي ، وغيرهما من التفاصيل المذكورة ويكفي المنكر من منعه لاحدى المقدمتين على كلّ واحد من الأقوال والاحتمالات أي القول بحجّيته من باب بناء العقلاء ، أو من باب الظن ، أو التعبّد . ثم إنّ البحث عن حجّية الاستصحاب هل هو بحث عن المسائل الأُصولية أو عن المبادئ التصديقيّة ، أو عن القواعد الفقهيّة ؟ فبناءً على كون المسألة الأُصوليّة عبارة عمّا يقع نتيجتها في طريق الاستنباط ويستمدّ بها في تحصيل الفرعي لا مجال للإشكال في كون مسألة حجّية الاستصحاب من المسائل الأُصولية ، لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط . وأمّا بناءً على كون المسألة الأُصولية عبارة عمّا يبحث عن أحوال الأدلّة بعد إحراز دليليتها ، أو عن ذوات الأدلّة ولو مع عدم إحراز دليليتها بأن كان البحث عن دليليتها أيضاً منها فموقوف : أوّلا على صحّة ما ذكروه من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وأنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، ثم بيان أنّ موضوع علم الأُصول ما هو حتى يرى أنّ البحث عن حجّية الاستصحاب بحث عن عوارضه الذاتيّة أم لا ؟ ولكن قد عرفت سابقاً أنّ ما ذكروه من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لا وجه [ له ] ، ولم يقم عليه دليل ، بل يمكن أن يكون بتمايز الموضوعات بأن يجعل شيئاً مخصوصاً موضوعاً ويبحث عن محمولاته ، وأن يكون بتمايز المحمولات بأن يجعل شيئاً مخصوصاً محمولا ويبحث عن موضوعاته كحفظ الصحّة في علم الطب مثلا ، فإنّه محمول ويبحث عن موضوعاته ، وأنّه بما يتحقّق هذا المحمول ، وقد يكون لا بهذا ولا بذاك ، بل بتمايز الأغراض بأن تكون مسائل عديدة مشتركة في حصول غرض واحد بها ، وذلك لأنّ كلّ مسألة مغايرة للمسألة الأُخرى ، ولتسهيل المطلب جمعوا بعض المسائل التي لها جهة جامعة ودوّنوها علماً مخصوصاً وسمّوها باسم مخصوص ، والجهة الجامعة كما يمكن أن تكون باعتبار وحدة الموضوع كذلك يمكن أن تكون باعتبار وحدة المحمول أو الغرض ، هذا